أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً باعتماد تطبيق النظام الإلكتروني على الدعاوى العمالية، وذلك في إطار تدشين خدمة رفع الدعاوى المدنية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونياً.
وبموجب القرار بشأن الإجراءات الخاصة بالدعاوى العمالية واستخدام الوسائل الإلكترونية فيها، فإن الدعاوى العمالية المتعلقة بمنازعات العمل الفردية ترفع بالوسائل المعتمدة لرفع الدعوى بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بموجب لائحة تقدم إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية.
وطبقاً للقرار فإنه يمكن للخصوم تقديم الطلبات والمستندات والمذكرات إلكترونياً، بما في ذلك حوافظ مستندات بالأدلة التي يستند إليها في دفاعه، ومذكرات بالدفوع وأوجه الدفاع، وطلب سماع الشهود، وبيان الوقائع التي يرغب في إثباتها بشهادة الشهود وأسماء وعناوين الشهود، وطلب ندب خبير، وبيان المسائل المراد إثباتها بالخبرة، وأسماء الخبراء ممن يرغب في سماع رأيهم الفني، وطلب الإنكار أو الادعاء بالتزوير، وطلب إلزام الخصم الآخر في الدعوى بتقديم المحررات الموجودة تحت يده، وطلب إلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من معلومات أو وثائق، وطلب إلزام الغير بعرض ما يحوزه أو يحرزه من أشياء، وطلب استجواب الخصوم، وطلب توجيه اليمين الحاسمة وبيان الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها وصيغة اليمين، وطلب إجراء المعاينة.
وحول إعلان الخصوم في الدعوى العمالية، بين القرار أنه يعلن المدعي بموعد الاجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية عند رفع الدعوى، ويعلن المدعى عليه بموعد هذا الاجتماع وبنسخة من لائحة الدعوى فور تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية، كما يعلن من لم يحضر منهما الاجتماع الأخير المحدد لنظرها أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية بالجلسة المحددة لها أمام المحكمة الكبرى المدنية. ويعتبر الإعلان بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه.
وأشار القرار إلى أنه يجوز للمحكمة الكبرى المدنية إصدار الأحكام في الدعاوى العمالية بالوسائل الإلكترونية دون حاجة لإيداع مسوداتها وحفظها بملف الدعوى. ويكون النطق بالحكم فور ختام المحاكمة، إن أمكن ذلك، وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض، وذلك بتلاوة منطوقه في جلسة علنية، أو بنشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني في اليوم المحدد لجلسة النطق به.
{{ article.visit_count }}
وبموجب القرار بشأن الإجراءات الخاصة بالدعاوى العمالية واستخدام الوسائل الإلكترونية فيها، فإن الدعاوى العمالية المتعلقة بمنازعات العمل الفردية ترفع بالوسائل المعتمدة لرفع الدعوى بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بموجب لائحة تقدم إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية.
وطبقاً للقرار فإنه يمكن للخصوم تقديم الطلبات والمستندات والمذكرات إلكترونياً، بما في ذلك حوافظ مستندات بالأدلة التي يستند إليها في دفاعه، ومذكرات بالدفوع وأوجه الدفاع، وطلب سماع الشهود، وبيان الوقائع التي يرغب في إثباتها بشهادة الشهود وأسماء وعناوين الشهود، وطلب ندب خبير، وبيان المسائل المراد إثباتها بالخبرة، وأسماء الخبراء ممن يرغب في سماع رأيهم الفني، وطلب الإنكار أو الادعاء بالتزوير، وطلب إلزام الخصم الآخر في الدعوى بتقديم المحررات الموجودة تحت يده، وطلب إلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من معلومات أو وثائق، وطلب إلزام الغير بعرض ما يحوزه أو يحرزه من أشياء، وطلب استجواب الخصوم، وطلب توجيه اليمين الحاسمة وبيان الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها وصيغة اليمين، وطلب إجراء المعاينة.
وحول إعلان الخصوم في الدعوى العمالية، بين القرار أنه يعلن المدعي بموعد الاجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية عند رفع الدعوى، ويعلن المدعى عليه بموعد هذا الاجتماع وبنسخة من لائحة الدعوى فور تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية، كما يعلن من لم يحضر منهما الاجتماع الأخير المحدد لنظرها أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية بالجلسة المحددة لها أمام المحكمة الكبرى المدنية. ويعتبر الإعلان بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه.
وأشار القرار إلى أنه يجوز للمحكمة الكبرى المدنية إصدار الأحكام في الدعاوى العمالية بالوسائل الإلكترونية دون حاجة لإيداع مسوداتها وحفظها بملف الدعوى. ويكون النطق بالحكم فور ختام المحاكمة، إن أمكن ذلك، وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض، وذلك بتلاوة منطوقه في جلسة علنية، أو بنشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني في اليوم المحدد لجلسة النطق به.