حسن الستري

اقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمتضمن وضع حد أدنى لرأس المال المقرر لكي يتم السماح بالترخيص بتأسيس شركات لغير البحرينيين عند ممارسة أنشطة مقصورة على البحرينيين وقدّره بـ 350 ألف دينار بحريني، كما ألغى سلطة الوزير المعني بشؤون التجارة بإعفاء الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانونيًا.

ويهدف المقترح لمعالجة الآثار السلبية التي نجمت عن فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي برأس مال زهيد، والحفاظ على الاقتصاد الوطني وقوة المستثمر البحريني.

من جهتها، عارضت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاقتراح بقانون، لانه يحد من الاستثمارات الأجنبية بوضع حد أدنى لرأس المال بقيمة 350 ألف دينار، وشددت على وجوب أن تكون القوانين جزء من المنظومة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأكدت تحقق مبدأ تقييد صلاحيات الوزير بإعفاء الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانونيًا، حيث إن قرار الوزير بالترخيص لأي نشاط من غير المنصوص عليه لا يتم إلا بموافقة مجلس الوزراء.

أما مصرف البحرين المركزي، فقد ذمر أن تطبيق الاقتراح بقانون سيؤدي الى تقييد السياسة التشريعية المتبعة في هذا الشأن، مما سيوثر سلبًا على صناعة الخدمات المالية، والحد من وجود شركات ذات رأس مال أجنبي فيه انتقاص من حجم التعاملات المالية لتلك الشركات مع غيرها من المؤسسات المالية والشركات البحرينية ذات رأس المال المحلي، وتقييد مجالات الاستثمار في مملكة البحرين، وإحداث إرباك واضطرابات لدى الشركات ذات رأس المال الأجنبي، نتيجة كثرة التعديلات التشريعية ذات الصبغة الاقتصادية على النص القانوني الواحد في فترات زمنية متقاربة.

غرفة تجارة وصناعة البحري، كان لها راي مغاير عن المصرف والوزارة، اذ أبدت موافقتها على المقترح، وذكرت أن النص الحالي للمادة موضع التعديل أدى الى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وأضرار جسمية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين بسبب المنافسة غير العادلة مع المستثمر الأجنبي، كإغلاق العديد من السجلات التجارية التي يملكها البحرينيين، كما أدى لقيام المستثمرين الأجانب بنقل رؤوس الأموال إلى خارج المملكة دون الاستفادة منها في السوق الداخلي.