يبحث مجلس الشورى خلال جلسته السابعة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، يوم غدٍ (الأحد)، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدالله فرج، الدكتور محمد علي حسن، دلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان، وذلك في ضوء التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون المذكور.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاقتراح بقانون يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل، على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، مؤكدة اللجنة أن المساءلة وإطلاع الرأي العام على كيفية تصرف الدولة أو الهيئات العامة بالمال العام، أصبحت حقًا من حقوق المواطن والمجتمع.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
وبيّنت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نيابة مُتخصصة في جرائم الأموال العامة، تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة، وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية.
ورأت اللجنة في تقريرها أن الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء، ومنها إمكان إنشاء دائرة متخصصة لجرائم الأموال، تؤكد أن جميع الآليات لمكافحة هذا النوع من الجرائم متحقق سواء من النيابة العامة أو من المحكمة.
يأتي ذلك فيما ينظر المجلس أيضًا في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بخصوص تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين - بصيغها المعدلة- المقدمة من مجلس النواب).
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاقتراح بقانون يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل، على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، مؤكدة اللجنة أن المساءلة وإطلاع الرأي العام على كيفية تصرف الدولة أو الهيئات العامة بالمال العام، أصبحت حقًا من حقوق المواطن والمجتمع.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).
وبيّنت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نيابة مُتخصصة في جرائم الأموال العامة، تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة، وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية.
ورأت اللجنة في تقريرها أن الصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء، ومنها إمكان إنشاء دائرة متخصصة لجرائم الأموال، تؤكد أن جميع الآليات لمكافحة هذا النوع من الجرائم متحقق سواء من النيابة العامة أو من المحكمة.
يأتي ذلك فيما ينظر المجلس أيضًا في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بخصوص تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين - بصيغها المعدلة- المقدمة من مجلس النواب).