يعتبر قانون مباشرة الحقوق السياسية، القانون البحريني الذي ينظم عملية مباشرة الحقوق السياسية لأبناء الشعب البحريني، خصوصاً في الانتخاب والاستفتاء، بشكل يضمن مشاركة المواطنين رجالاً ونساء بحقوق متساوية.
ويكفل القانون إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور، بالإضافة انتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن يباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم، بعد أن يبلغ عمر الناخب 21 سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.
كما يشترط القانون في المنتخب أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.
ويحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها، يتولى الادعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن، ويحق لهم التصويت والانتخاب.
وتشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية لجنة تسمى «لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب» تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر.
وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها، وبوجه عام تختص بالإشراف على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها.
كما يوضح القانون مصطلح «الموطن الانتخابي» وهو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيماً في الخارج، ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
كما لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول، تنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها، أو بناءً على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
{{ article.visit_count }}
ويكفل القانون إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور، بالإضافة انتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن يباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم، بعد أن يبلغ عمر الناخب 21 سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.
كما يشترط القانون في المنتخب أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.
ويحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها، يتولى الادعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن، ويحق لهم التصويت والانتخاب.
وتشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية لجنة تسمى «لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب» تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر.
وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها، وبوجه عام تختص بالإشراف على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها.
كما يوضح القانون مصطلح «الموطن الانتخابي» وهو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيماً في الخارج، ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
كما لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول، تنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها، أو بناءً على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.