كما أشرنا في المقال السابق؛ فإن المشرع البحريني وفق قانون الاستملاك للمنفعة العامة قد حدد على سبيل الحصر أعمال المنفعة العامة التي يجوز استملاك العقارات بناء عليها.
وتم حصر تلك الأعمال في نطاق المادة الثالثة من القانون، حيث نصت هذه المادة على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون تحدد أعمال المنفعة العامة بالمشروعات المبينة فيما يلي:
1- إقامة مباني الجهات الحكومية وما في حكمها، كالوزارات والأجهزة التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات والأشخاص الاعتبارية العامة، متى كانت هذه المباني لازمة لمزاولة أعمال هذه الجهات.
2- إنشاء الطرق الرئيسة والفرعية وشوارع الخدمات والميادين والدوارات العامة، وتوسيعها أو تعديلها أو تمديدها.
3- إنشاء خطوط ومرافق النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية بما في ذلك إنشاء المطارات والموانئ والمرافئ والجسور والممرات السفلية والأنفاق وتوسيعها أو تعديلها.
4- إنشاء الحدائق ومضامير المشي والأسواق العامة ومواقف المركبات العامة ومواقف السيارات المخصصة للجمهور.
5- إقامة دور العبادة، وإنشاء المقابر العمومية، أو تعديلها أو توسعتها أو توفير المرافق والخدمات اللازمة لها.
6- إقامة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات العامة والمراكز الطبية المتخصصة وغيرها من المنشآت اللازمة لتقديم الخدمات الصحية من قبل الدولة.
7- إقامة المنشآت اللازمة للجامعات والمدارس والمعاهد التعليمية العامة والبيوت والمنشآت الثقافية العامة ودور الحضانة العامة وغيرها من المنشآت اللازمة لتقديم الخدمات التعليمية نت قبل الدولة، بما في ذلك المرافق والخدمات المخصصة لهذه المنشآت.
8- إقامة دور الرعاية الاجتماعية وغيرها من المنشآت اللازمة لتقديم الرعاية الاجتماعية من قبل الدولة.
9- إقامة مشروعات الطاقة، والمنشآت الكهربائية المعدة لتوليد الطاقة والإنارة والشبكات اللازمة لها التي تقام بإشراف الدولة.
10- إنشاء الشبكات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والإرسال الإذاعي والتلفزيوني والمحطات اللازمة لها.
11- المشروعات العامة للمياه والصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه الجوفية وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام وتمديدات الشبكات الخاصة بها.
12- إقامة المنشآت اللازمة للدفاع والأمن الداخلي والخارجي.
13- مشروعات الخدمات الإسكانية التي تعد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتوزع بإشراف الدولة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها، وكذا المناطق المخصصة للخدمات والمرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات.
14- أغراض التخطيط العمراني، بما في ذلك وضع وتعديل المخططات الهيكلية والعامة والتفصيلية وتنظيم وتحديد خط البناء وأغراض التجديد الحضري وتنمية المدن والقرى.
15- إقامة المحاجر الزراعية والبيطرية والمسالخ والمزارع البحثية اللازمة للإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الاستزراع السمكي والتي تقام بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
16- إقامة مدافن النفايات والمنشآت اللازمة للتخلص من النفايات بأنواعها وفقاً للقانون.
17- إنشاء الملاعب والنوادي والمراكز الرياضية وغيرها من المنشآت الرياضية المملوكة للدولة.
18- أغراض التنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية وتمديد أنابيب النفط والغاز وتكرير النفط أو تجميع الغاز وغيرها من المنشآت اللازمة لهذه الأغراض التي تقوم بها الدولة.
19- إنشاء السواحل العامة أو تطويرها.
20- إقامة المناطق الصناعية التي تشرف عليها الدولة.
21- إقامة المحميات الطبيعية والأعمال اللازمة لحماية المباني التراثية والتاريخية.
وبعد أن حددت المادة المشار إليها أعلاه أعمال المنفعة العامة التي يجوز استملاك العقارات من أجلها؛ فإن أي استملاك يقع لغير الأغراض والأعمال المنصوص عليها تحديداً في هذه المادة يكون عرضة للطعن عليه أمام لجنة التظلمات خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشره، كما يجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار الاستملاك في ذات الوقت أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ نشر القرار.
يتبع
وتم حصر تلك الأعمال في نطاق المادة الثالثة من القانون، حيث نصت هذه المادة على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون تحدد أعمال المنفعة العامة بالمشروعات المبينة فيما يلي:
1- إقامة مباني الجهات الحكومية وما في حكمها، كالوزارات والأجهزة التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات والأشخاص الاعتبارية العامة، متى كانت هذه المباني لازمة لمزاولة أعمال هذه الجهات.
2- إنشاء الطرق الرئيسة والفرعية وشوارع الخدمات والميادين والدوارات العامة، وتوسيعها أو تعديلها أو تمديدها.
3- إنشاء خطوط ومرافق النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية بما في ذلك إنشاء المطارات والموانئ والمرافئ والجسور والممرات السفلية والأنفاق وتوسيعها أو تعديلها.
4- إنشاء الحدائق ومضامير المشي والأسواق العامة ومواقف المركبات العامة ومواقف السيارات المخصصة للجمهور.
5- إقامة دور العبادة، وإنشاء المقابر العمومية، أو تعديلها أو توسعتها أو توفير المرافق والخدمات اللازمة لها.
6- إقامة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات العامة والمراكز الطبية المتخصصة وغيرها من المنشآت اللازمة لتقديم الخدمات الصحية من قبل الدولة.
7- إقامة المنشآت اللازمة للجامعات والمدارس والمعاهد التعليمية العامة والبيوت والمنشآت الثقافية العامة ودور الحضانة العامة وغيرها من المنشآت اللازمة لتقديم الخدمات التعليمية نت قبل الدولة، بما في ذلك المرافق والخدمات المخصصة لهذه المنشآت.
8- إقامة دور الرعاية الاجتماعية وغيرها من المنشآت اللازمة لتقديم الرعاية الاجتماعية من قبل الدولة.
9- إقامة مشروعات الطاقة، والمنشآت الكهربائية المعدة لتوليد الطاقة والإنارة والشبكات اللازمة لها التي تقام بإشراف الدولة.
10- إنشاء الشبكات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والإرسال الإذاعي والتلفزيوني والمحطات اللازمة لها.
11- المشروعات العامة للمياه والصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه الجوفية وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام وتمديدات الشبكات الخاصة بها.
12- إقامة المنشآت اللازمة للدفاع والأمن الداخلي والخارجي.
13- مشروعات الخدمات الإسكانية التي تعد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتوزع بإشراف الدولة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها، وكذا المناطق المخصصة للخدمات والمرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات.
14- أغراض التخطيط العمراني، بما في ذلك وضع وتعديل المخططات الهيكلية والعامة والتفصيلية وتنظيم وتحديد خط البناء وأغراض التجديد الحضري وتنمية المدن والقرى.
15- إقامة المحاجر الزراعية والبيطرية والمسالخ والمزارع البحثية اللازمة للإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الاستزراع السمكي والتي تقام بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
16- إقامة مدافن النفايات والمنشآت اللازمة للتخلص من النفايات بأنواعها وفقاً للقانون.
17- إنشاء الملاعب والنوادي والمراكز الرياضية وغيرها من المنشآت الرياضية المملوكة للدولة.
18- أغراض التنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية وتمديد أنابيب النفط والغاز وتكرير النفط أو تجميع الغاز وغيرها من المنشآت اللازمة لهذه الأغراض التي تقوم بها الدولة.
19- إنشاء السواحل العامة أو تطويرها.
20- إقامة المناطق الصناعية التي تشرف عليها الدولة.
21- إقامة المحميات الطبيعية والأعمال اللازمة لحماية المباني التراثية والتاريخية.
وبعد أن حددت المادة المشار إليها أعلاه أعمال المنفعة العامة التي يجوز استملاك العقارات من أجلها؛ فإن أي استملاك يقع لغير الأغراض والأعمال المنصوص عليها تحديداً في هذه المادة يكون عرضة للطعن عليه أمام لجنة التظلمات خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشره، كما يجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار الاستملاك في ذات الوقت أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ نشر القرار.
يتبع