إن من أهم ما يمكن الحديث عنه هنا على مستوى الساحة الداخلية المتعلقة بالاقتصاد والأمن ومحافظة التوازنات المالية وحركة التداول في البحرين خلال الأيام الماضية هو قرار معالي وزير العدل الذي يلزم فيه المحامين الإبلاغ عن الأعمال التي يشتبه أن تكون لها صلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث أكد «القرار الذي أصدره معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والذي يحمل قرار رقم «64» لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها. ويأتي ذلك في ضوء معايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «MENAFATF»، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد قرار وزير العدل، وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة تطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم «4» لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من عدم استغلال العمليات التي يقومون بها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، و العمل على «إبلاغ وحدة المتابعة، والوحدة المنفذة «إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية» عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم وعلى الأخص في أعمال شراء أو بيع العقارات، وإدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى، والحسابات المصرفية للموكل بجميع أنواعها، وإنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها أو إلغاؤها». وكذلك «التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإبلاغ وحدة المتابعة بأية بيانات مشكوك في صحتها»، و»عدم قبول الوكالة أو طلب الفتوى أو المشورة إذا لم تستوف المستندات اللازمة المشار إليها في هذا القرار و»إخطار وحدة المتابعة إذا كان الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، أو إذا كان العمل المتعلق بالتوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة سيجرى في أي من تلك الدول».
الصورة أكثر من واضحة والقرار لا يقبل التأويلات والاجتهادات القانونية، ولهذا لا يجب أن يمر القرار الرسمي مرور الكرام في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية المتقلبة من أجل حماية اقتصادنا من كل الضربات المتوقعة وعلى رأسها مشاريع غسيل الأموال والفساد المالي وتمويل الإرهاب، وأن يشارك الجميع في وضع حدٍّ لهذا التسيّب المالي وعلى رأس تلكم الجهات مكاتب القانونيين والمحامين الذين باستطاعتهم مساعدة الدولة في محاربة كل أشكال الفساد وغسيل الأموال. الوزير ألقى الكرة في ملعب ومكاتب المحامين فما عساهم فاعلين؟
حيث أكد «القرار الذي أصدره معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والذي يحمل قرار رقم «64» لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها. ويأتي ذلك في ضوء معايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «MENAFATF»، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد قرار وزير العدل، وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة تطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم «4» لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من عدم استغلال العمليات التي يقومون بها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، و العمل على «إبلاغ وحدة المتابعة، والوحدة المنفذة «إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية» عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم وعلى الأخص في أعمال شراء أو بيع العقارات، وإدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى، والحسابات المصرفية للموكل بجميع أنواعها، وإنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها أو إلغاؤها». وكذلك «التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإبلاغ وحدة المتابعة بأية بيانات مشكوك في صحتها»، و»عدم قبول الوكالة أو طلب الفتوى أو المشورة إذا لم تستوف المستندات اللازمة المشار إليها في هذا القرار و»إخطار وحدة المتابعة إذا كان الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، أو إذا كان العمل المتعلق بالتوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة سيجرى في أي من تلك الدول».
الصورة أكثر من واضحة والقرار لا يقبل التأويلات والاجتهادات القانونية، ولهذا لا يجب أن يمر القرار الرسمي مرور الكرام في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية المتقلبة من أجل حماية اقتصادنا من كل الضربات المتوقعة وعلى رأسها مشاريع غسيل الأموال والفساد المالي وتمويل الإرهاب، وأن يشارك الجميع في وضع حدٍّ لهذا التسيّب المالي وعلى رأس تلكم الجهات مكاتب القانونيين والمحامين الذين باستطاعتهم مساعدة الدولة في محاربة كل أشكال الفساد وغسيل الأموال. الوزير ألقى الكرة في ملعب ومكاتب المحامين فما عساهم فاعلين؟