إن الأصل وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، أن تستقل كل سلطة بممارسة اختصاصاتها المنوطة بها وفقاً للدستور والقوانين المنظمة لذلك.
ولكن نتيجة للتطورات الحديثة المتسارعة في شتى المجالات على المستوى الدولي، ناهيك عن رغبة الدول الشديدة في المواجهة السريعة والمنظمة للظروف الاستثنائية المتمثلة في الكوارث الطبيعية والاضطرابات الداخلية والحروب وانتشار الأوبئة والعدوى، وما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي الخطير للدول، فقد كانت الحاجة ملحة جداً لإيجاد وسيلة لتحقيق قدر أكبر من التنسيق السريع بين سلطات الدولة الثلاث، وذلك لضمان السرعة والكفاءة والفاعلية لمواجهة تلك الظروف كافة التي قد تجر الأخطاء على الدولة.
ونتيجة لعدم استطاعة أعضاء السلطة التشريعية ملاحقة الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية المتسارعة، واتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة لمواجهتها بالطرق المناسبة، فقد أجازت أغلب الدساتير مبدأ التفويض التشريعي، ومنها بطبيعة الحال الدستور البحريني في المادة «32/أ»، وألقت مبدأ مواجهة تلك الظروف على السلطة التنفيذية وتنازلت لها بجزء من اختصاصاتها التشريعية في حدود معينة ولمدة محدودة، حيث عادة ما تتطلب الإجراءات التشريعية في هذه الحالة قدراً من التخصص الفني الذي لا يتوافر في أغلبية البرلمانات، كما تتطلب السرعة والسرية في إصدار هذه التشريعات.
ولقد ظهر مبدأ التفويض التشريعي في القرن التاسع عشر، وأخذ في الانتشار في دول عديدة من العالم منذ بداية القرن العشرين. والقرارات التفويضية «اللوائح التفويضية» هامة جداً وضرورية، حيث إنها تصدر أثناء وجود البرلمان وممارسته لنشاطه التشريعي المعتاد، فضلاً عن أن هذه القرارات تستطيع أن تنشئ قوانين جديدة أو تعدل أو تلغي قوانين قائمة.
* التفويض اصطلاحاً:
هو أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل «المفِوض» إلى شخص آخر أو هيئة أخرى «المفَوض إليه» بممارسة بعض من اختصاصاته وفقاً للشروط الدستورية أو القانونية المقررة لذلك، والتفويض بهذا المعنى يشتمل على التفويض التشريعي والتفويض الإداري.
ويتعين هنا التفرقة بين هذه اللوائح التفويضية أو التفويض التشريعي وبين القرارات التنفيذية أو اللوائح التنفيذية الصادرة لتيسير وتسهيل تطبيق القانون، فهذه الأخيرة ليست تفويضاً تشريعياً وفق المفهوم المتعارف عليه فقهاً وقضاءً، وإن كانت في واقع الأمر تبدو كذلك، ولكنها حقيقة تعتبر من اختصاص السلطة التنفيذية في الأصل ولا تصل لدرجة القوانين، بينما الأولى هي أساساً قوانين من اختصاص السلطة التشريعية ولكن نتيجة لظروف ما تقدرها هي وبناء على طلب من السلطة التنفيذية فإنها تعهد بها إلى هذه السلطة لإصدارها.. يتبع.
ولكن نتيجة للتطورات الحديثة المتسارعة في شتى المجالات على المستوى الدولي، ناهيك عن رغبة الدول الشديدة في المواجهة السريعة والمنظمة للظروف الاستثنائية المتمثلة في الكوارث الطبيعية والاضطرابات الداخلية والحروب وانتشار الأوبئة والعدوى، وما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي الخطير للدول، فقد كانت الحاجة ملحة جداً لإيجاد وسيلة لتحقيق قدر أكبر من التنسيق السريع بين سلطات الدولة الثلاث، وذلك لضمان السرعة والكفاءة والفاعلية لمواجهة تلك الظروف كافة التي قد تجر الأخطاء على الدولة.
ونتيجة لعدم استطاعة أعضاء السلطة التشريعية ملاحقة الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية المتسارعة، واتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة لمواجهتها بالطرق المناسبة، فقد أجازت أغلب الدساتير مبدأ التفويض التشريعي، ومنها بطبيعة الحال الدستور البحريني في المادة «32/أ»، وألقت مبدأ مواجهة تلك الظروف على السلطة التنفيذية وتنازلت لها بجزء من اختصاصاتها التشريعية في حدود معينة ولمدة محدودة، حيث عادة ما تتطلب الإجراءات التشريعية في هذه الحالة قدراً من التخصص الفني الذي لا يتوافر في أغلبية البرلمانات، كما تتطلب السرعة والسرية في إصدار هذه التشريعات.
ولقد ظهر مبدأ التفويض التشريعي في القرن التاسع عشر، وأخذ في الانتشار في دول عديدة من العالم منذ بداية القرن العشرين. والقرارات التفويضية «اللوائح التفويضية» هامة جداً وضرورية، حيث إنها تصدر أثناء وجود البرلمان وممارسته لنشاطه التشريعي المعتاد، فضلاً عن أن هذه القرارات تستطيع أن تنشئ قوانين جديدة أو تعدل أو تلغي قوانين قائمة.
* التفويض اصطلاحاً:
هو أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل «المفِوض» إلى شخص آخر أو هيئة أخرى «المفَوض إليه» بممارسة بعض من اختصاصاته وفقاً للشروط الدستورية أو القانونية المقررة لذلك، والتفويض بهذا المعنى يشتمل على التفويض التشريعي والتفويض الإداري.
ويتعين هنا التفرقة بين هذه اللوائح التفويضية أو التفويض التشريعي وبين القرارات التنفيذية أو اللوائح التنفيذية الصادرة لتيسير وتسهيل تطبيق القانون، فهذه الأخيرة ليست تفويضاً تشريعياً وفق المفهوم المتعارف عليه فقهاً وقضاءً، وإن كانت في واقع الأمر تبدو كذلك، ولكنها حقيقة تعتبر من اختصاص السلطة التنفيذية في الأصل ولا تصل لدرجة القوانين، بينما الأولى هي أساساً قوانين من اختصاص السلطة التشريعية ولكن نتيجة لظروف ما تقدرها هي وبناء على طلب من السلطة التنفيذية فإنها تعهد بها إلى هذه السلطة لإصدارها.. يتبع.