ياسمينا صلاح
كشف مجلس بلدي المحرق عن عدة تعديلات بشأن قرار ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي في محافظة المحرق وذلك بعد أن تدارست اللجنة الفنية واللجنة المالية والقانونية مسودة القرار ووضعت التعديلات التالية بالإجماع، وهي:
تعديل المادة "1":
يجب تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في التصنيفات السكنية وفقاً لإجراءات التسجيل المعمول بها في قانون إيجار العقارات، ويعد السكن جماعياً بأن تشغله مجموعه من الأفراد لا يقل عددهم عن خمسة أفراد ولا تربطهم صلة قرابة من الدرجة الرابعة على ألا يكونوا عمال شركات أو مقاولات ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن".
تعديلات المادة "3":
تعديل الفقرة أ من البند رقم 1 ضمان سلامة السكن من الناحية الإنشائية والمعمارية لمدة 3 سنوات حسب مدة تسجيل العقار.
تعديل الفقرة ب من البند رقم 6 أن تكون أبواب ونوافذ السكن مقاومة للحريق وسليمة وخالية من العيوب.
تعديل الفقرة أ بإضافة بند رقم 10 أن يحصل على موافقة الجيران الملاصقين للسكن من جميع الجهات.
تعديل الفقرة ب بحيث يتم استبدالها بـ"لا يجوز للبلدية الترخيص للسكن الجماعي إلا بعد التأكد من الضوابط الآتية".
تعديل البند رقم 4 بإضافة البند ب بأن تقوم البلدية بإتمام تسجيل السكن الجماعي بعد التحقق من كافة الضوابط والاشتراطات واستلام 50 ديناراً كرسم خدمة.
تعديل البند رقم 6 بإضافة البند ج وينص على إذا تجاهل أطراف العقد الإخطار الموجه من قبل البلدية بتصحيح أوضاعهم خلال المدة المحددة دون عذر مقبول، على البلدية احتساب 300 دينار كغرامة تأخير عن كل شهر حتى يتم تصحيح الوضع.
كشف مجلس بلدي المحرق عن عدة تعديلات بشأن قرار ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي في محافظة المحرق وذلك بعد أن تدارست اللجنة الفنية واللجنة المالية والقانونية مسودة القرار ووضعت التعديلات التالية بالإجماع، وهي:
تعديل المادة "1":
يجب تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في التصنيفات السكنية وفقاً لإجراءات التسجيل المعمول بها في قانون إيجار العقارات، ويعد السكن جماعياً بأن تشغله مجموعه من الأفراد لا يقل عددهم عن خمسة أفراد ولا تربطهم صلة قرابة من الدرجة الرابعة على ألا يكونوا عمال شركات أو مقاولات ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن".
تعديلات المادة "3":
تعديل الفقرة أ من البند رقم 1 ضمان سلامة السكن من الناحية الإنشائية والمعمارية لمدة 3 سنوات حسب مدة تسجيل العقار.
تعديل الفقرة ب من البند رقم 6 أن تكون أبواب ونوافذ السكن مقاومة للحريق وسليمة وخالية من العيوب.
تعديل الفقرة أ بإضافة بند رقم 10 أن يحصل على موافقة الجيران الملاصقين للسكن من جميع الجهات.
تعديل الفقرة ب بحيث يتم استبدالها بـ"لا يجوز للبلدية الترخيص للسكن الجماعي إلا بعد التأكد من الضوابط الآتية".
تعديل البند رقم 4 بإضافة البند ب بأن تقوم البلدية بإتمام تسجيل السكن الجماعي بعد التحقق من كافة الضوابط والاشتراطات واستلام 50 ديناراً كرسم خدمة.
تعديل البند رقم 6 بإضافة البند ج وينص على إذا تجاهل أطراف العقد الإخطار الموجه من قبل البلدية بتصحيح أوضاعهم خلال المدة المحددة دون عذر مقبول، على البلدية احتساب 300 دينار كغرامة تأخير عن كل شهر حتى يتم تصحيح الوضع.