قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى أقامتها بحرينية طالبت بإلزام الهيئة العامة للتأمينات بضم 8 سنوات لمدة خدمتها، دون أن تقدم إثباتا على ادعائها، وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى جاءت خالية من أية مستندات أو عقد عمل يفيد عمل المدعية لدى المعهد.

وتتحصل وقائع الدعوى التي تقدمت بها المدعية فيما ذكرته بأنها عملت لدى معهد لتنمية الموارد البشرية من سنة 2004 وحتى 2012، وقالت إن المعهد لم يقم بالتأمين عليها بالمخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية، وطلبت من المحكمة قبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت علاقة العمل بينها والمعهد والحكم بإلزام التأمينات بضم مدة خدمتها عن الفترة المذكورة، وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية وإلزامها بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن فترة عملها.

وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة إن المقرر قانوناً أن المدعي هو المكلف بتقديم الدليل على ما يدعيه وأن المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه «تسري أحكام هذا القانون إلزاميا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن، الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني، أو المشترك، وكذلك العاملون في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفون والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975، وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه، وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة.



وأشارت المحكمة إلى أن المدعية أقامت دعواها بطلب إلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بضم مدة خدمتها في الفترة من 2004 حتى 2012 وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية عن فترة عملها لدى المعهد وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق إثباتا لعلاقة العمل، لكن أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أية مستندات أو عقد عمل يفيد عمل المدعية لدى المعهد وهو الأمر الذى استوجبته المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، من تقديم عقد عمل إثباتا لعلاقة العمل مع صاحب العمل، حتى تخضع المحكمة ذلك لتقديرها وتمكن المدعية من إثبات ما نقص من دليل لديها، وهو الأمر الذى لا يكون مسوغا إثبات الدعوى برمتها بالتحقيق وما قد يترتب على ذلك من إلزام المدعى عليها بتسجيلها كمؤمن عليها بسجلاتها الرسمية، سيما وأن المدعية لم تختصم بدعواها صاحب العمل وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى، وإلزام رافعها بالمصاريف عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات.