حسن الستري


المشروع تضمن عقوبات تصل إلى السجن عاماً وغرامة 50 ألف دينار
أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، بهدف إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحديد التزاماتهم، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري، مع فرض عقوبات لمن يخالف القانون تصل للحبس مدة عام وغرامة لا تتجاوز 50 ألف دينار.

ويهدف المشروع، بحسب «خدمات النواب» إلى «تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين، وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري، إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحديد التزاماتهم، ومنح حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الأطراف؛ ليكون جاذباً للاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت، وتعزيز ثقة المستهلكين من المواطنين، والمقيمين، وزوار مملكة البحرين في التعامل مع الشركات المختصّة بالقطاع، وذلك بما يعود بالنفع على الصالح العام والخاص».

من جهتها، أكدت وزارة السياحة أنه «تم التنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومؤسسة التنظيم العقاري، وتم التوافق على مشروع القانون بالصياغة الواردة من الحكومة، ولا توجد أية ملاحظات على المادة المطلوب الرأي فيها».


وبينت أن «بعض الأنظمة القانونية أجازت بيع منتجات اقتسام الوقت في مشاريع قيد التطوير أو قيد الإنشاء على الرّغم من أنّها لم تفرد نصوصاً خاصة لهذا النوع من التعامل في قوانين اقتسام الوقت أو قوانين البيع على الخريطة، وإنّما اكتفت بتطبيق القواعد العامة التي تكفل حماية المستهلكين أو في القوانين المنظّمة للعقود».

وذكرت أنّ «الاستثمار في البيع على الخريطة واقتسام الوقت يحتاج تنظيمه بشكل يكفل حماية المشترين بما لا يخلّ بمصلحة المطوّرين، فقد تم استحداث نصّ خاصّ يُعطي الوزارة الحق بتنظيم هذا النوع من الاستثمار مع الجهة العقارية المختصّة، وهي مؤسسة التنظيم العقاري؛ وذلك لكفالة النزاهة والحدّ من الممارسات الضارّة بالقطاعين العقاري والسياحي».

وأوضحت أن «مشروع القانون ينطلق من جعل إصدار قرار بتنظيم شروط وأحكام وبيانات عقود اقتسام الوقت جوازاً للجهة المختصة، دون أن يكون صدور هذا القرار وجوبياً - إلى المبدأ العام الذي قرّره المشرّع البحريني في حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الأطراف، وأنّ ذلك سيكون جاذباً للاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت، وتدخُّل الجهة المختصة بإصدار القرار المشار إليه إنّما يكون بناءً على مقتضيات المصلحة العامة».

من جانبها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها «تؤمن بأهمية مشروع القانون الذي سيساهم في تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين، وتعزيز ثقة المستهلكين من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين في التعامل مع الشركات بهذا القطاع، مما سيعود بالنفع على الصالح العام والخاص».

وطبقا لتوصية اللجنة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب مخالفات تتضمن «تقديم منتجات اقتسام الوقت أو باعها دون أن يكون المشروع مرخصاً له من الجهة المختصة، إدارة نشاط اقتسام الوقت دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، الإعلان عن منتجات اقتسام الوقت في المملكة من دون أن يكون المشروع مرخصاً له من الجهة المختصة أو دون الحصول على موافقة منها».

وتضمنت المخالفات أيضا الإعلان والتسويق في المملكة لترويج أو عرض منتجات اقتسام الوقت لمشاريع تقع في خارج المملكة دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط وقواعد الترخيص، وتقديم بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه إلى الجهة المختصة، الحصول على ترخيص من الجهة المختصة باستعمال طرق احتيالية».

وشملت المخالفات أيضاً: «تعمد عدم تسجيل عقود اقتسام الوقت أو الحقوق التي تنشأ عليها أو التعديلات التي تطرأ عليها في السجل المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون، والتسبَّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الجهة المختصة أو أيِّ تحقيق تكون الجهة بصدد إجرائه، وإتلاف أية مستندات مع علمه أنَّ لها علاقة بتحقيق تكون الجهة المختصة بصدد إجرائه».