طالبت الحكومة مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع بقانون بتعديل احكام القانون الخاص بتنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي.

وأقترح مجلس النواب بتعديل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، لوضعه في صيغة مشروع بقانون. حتى تكون أحكامة متوافقة مع القواعد المستقرة في القانون الدولي الخاص مع النظام العام في مملكة البحرين.

وقالت الحكومة بأن التعديل المقترح بإضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (3) بشأن أعتبار المال عقاراً أو منقولاً يؤدي إلى صعويات لا سيما في الأحوال التي يكون فيها المال دائم التنقل كالسفن والطائرات، يعتبر التكييف أو تحديد الوصف القانوني للمسألة محل النزاع عملية أولية لازمة معرفة واختيار قاعدة الاسناد المتعلقة بالمسألة والوقوف على القانون الواجب التطبيق لموضوع النزاع.



وأشارت الحكومة إلى أن المال محل النزاع قد يكون مالاً معنوياً ليس له حيز مكاني معلوم، ومن ثم تحديدموقع في كل دولة وفقاً للمبادئ القانونية السائدة.

وأكدت الحكومة بأن النص القائم أوفي بالغرض المطلوب ومساير لمعظم تشريعات الدول العربية- باستثناء دولة الإمارات- بما لا حاجة للاستثناء الوراد بالمشروع بقانون، بإخضاع تكييف المال إذا كان عقاراً أو منقولاً لقانون موقع المال خروجاً على الأصل العام الذي يقضي بخضوع التكييف لقانون القاضي.

وأكدت الحكومة بأن نص المادة رقم (8) من التشريع القائم واضحاً لا لبس فيه ولا غموض حيث أتاح القانون للأجنبي تحديد التشريع الواجب التطبيق، حال كون المنازعة يحكمها أكثر من تشريع وتنازع بشأنها القوانين زمانياً في الدولة، في حين أن التعديل الوارد على ذات المادة بمشروع بقانون قد أغفل هذه المسألة دون مبرر.