- رفع سن الحدث إلى 18

ولا مسؤولية لمن دون الـ 15

حسن الستري



نص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب بجلسة الثلاثاء المقبل على أنه يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا القانون، كل إنسان لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر سوء المعاملة.

ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر، وفي حال عدم وجود هذا المستند يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.

وتضمن القانون عدم وجود أي مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وتُنشأ في مملكة البحرين محاكم تُسمى «محاكم العدالة الإصلاحية للطفل»، تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

وتتكون محاكم العدالة الإصلاحية للطفل من محكمة كبرى وصغرى، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية، ويشترط لصحة انعقاد محكمة الاستئناف العليا الجنائية للفصل في الطعون حضور خبيرين، كما يجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل. وطبقا لمشروع القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من تحرش جنسياً بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أية أعمال إباحية يشارك فيها طفل أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل من استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لمعالجة أو لحفظ أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو المتاجرة بهم. واستخدم الحاسب الآلي أو شبكة الإنترنت أو غيرها من شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أوجب عليه القانون أو الاتفاق رعاية طفل لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة من عمره وعرّضه لحالة من حالات سوء المعاملة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، وكان من شأن هذا التعريض إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بالطفل. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة ميلادية كاملة من عمره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره.

وإذا نشأ عن الجريمة موت الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال.

وبحسب المشروع يعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة من بالغ على طفل لم يتجاوز السابعة من عمره.

فإذا تحقق الظرف المُشدد وكان الجاني من أصول الطفل أو من المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان الطفل مسلماً إليه بمقتضى القانون أو له سلطة عليه، أو كان خادماً عند أي ممن تقدم ذكرهم، أو إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، فلا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من حرض طفلاً أو أكرهه على ارتكاب جريمة أو أعده لارتكابها أو ساعده على ارتكابها أو سهل له ارتكابها بأي وجه. ويعاقب الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة أو أعد تقريراً يخالف حقيقة الواقع بشأن أي من حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء معاملته، مع علمه بذلك، واحتجز أو آوى طفلاً تعرض للخطر أو لسوء المعاملة بقصد حجب الحماية المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.