أيمن شكل

فيما تطالب جمعية المحامين بحق تأديب أعضائها وتعديل قانون المحاماة، الذي مازال حبيس أدراج المجلس التشريعي، شكا مواطنون مر الشكوى من معاملة المحامين لدعاواهم سواء بأخذ أتعاب محاماة، أو اختلاس أموال وحقوق موكليهم، "والحسابة تحسب"، دون الحصول على إنصاف.

ومنذ بداية العام 2020 وحتى اليوم، شهدت مهنة المحاماة جزاءات سواء بالوقف عن ممارسة المهنة أو الشطب النهائي من الجدول لثمانية محامين، في أقل من 6 أشهر، وهو مؤشر ينبئ بوجود مشكلة تحتاج لتفسير سواء من أصحاب المهنة أو المتعاملين معهم من المواطنين، حيث يستعرض التحقيق جوانب المشكلة.



وتظهر سجلات الجريدة الإلكترونية أنه تم وقف محاميين لمدة شهر عن ممارسة المهنة، ووقف محامية لمدة 3 أشهر، ووقف 3 محامين لمدة 6 أشهر من بينهم محامٍ صدر ضده قرار بالوقف مرة أخرى وفي نفس الشهر لمدة 3 سنوات، وصدر قرار في مايو بشطب محامٍ نهائياً من جدول المحامين.

وأهم ما يميز القرارات الصادرة والمنشورة في الجريدة الرسمية أنها لا تنشر فيها حيثيات القرار ولا أسبابه وما الخطأ الذي فعله المحامي حتى يتم مجازاته بتلك العقوبة وتدرجها ما بين الشهر والشطب، ويبقى السر محفوظاً بين لجنة التأديب والمحامي والشاكي الذي عادة ما يكون أيضاً بعيداً عن المداولات، حتى يعرف ما حدث في شكواه عن طريق القرار الصادر في الجريدة الرسمية.

جمعية المحامين: التأديب شأن داخلي

جمعية المحامين سعت منذ فترة طويلة لأن يكون حق تأديب أعضائها مقصوراً عليها، لأنه شأن داخلي، وجاء ذلك في التعديلات التي اقترحتها الجمعية على قانون المحاماة الذي لم يخرج من أدراج المجلس التشريعي، ويدعي كل الأطراف أن الكرة في ملعب الطرف الآخر.

وطلبت الجمعية أن يتدرج التأديب إلى 3 مراحل، أولها من اختصاص الجمعية، ثم الاستئناف بهيئة قضائية وإتاحة الطعن بالتمييز حتى يكون للحكم حجية لا جدال فيها.

هذا الحق وحق القيد الذي تستحوذ عليه وزارة العدل، طالبت به أيضاً الجمعية في أكثر من محفل، وقال رئيس جمعية المحامين حسن بديوي في تصريحات صحفية سابقة إن الجمعية تطالب منذ زمن بأن يكون لها صلاحيات قانونية خاصة بالقيد والشطب والتأديب.

كما طالبت الجمعية بتحويلها إلى نقابة ومنحها سلطة تحصيل رسوم القيد وسحبها من وزارة العدل معتبرة أن ما يحدث حالياً هو استثناء عن أصل الحق العائد للنقابة.

من جانبها أكدت الرئيس الأسبق لجمعية المحامين هدى المهزع، أن الوضع يمثل إشكالية الموازنة بين حقوق الناس، والوقوف إلى جانب أبناء المهنة الذين يؤكدون أنهم مظلومون، حيث يغلب على معظم الشكاوى، قضية استلام حقوق المحامي لدى الموكل الذي عادة يرفض دفع الأتعاب اعتراضاً على الحكم الصادر، ويلجأ إلى مكتب المسجل العام ويقدم شكوى، ليتم التحقيق فيها وإحالتها لمجلس التأديب.

أحد المحامين الذين تم تأديبهم، وصدر قرار بوقفه عن ممارسة المهنة لمدة سنة، وهو حمد الحربي، والذي قدم أكثر من التماس لإعادة النظر في القرار وتخفيض المدة، وقال إنه مواطن بحريني ليس لديه باب رزق غير هذا العمل وأن قرار الوقف قد أضر به وبعائلته وكثير من موكليه.

وأوضح أن لديه دعاوى وملفات تنفيذ كثيرة جارية وله أتعاب لدى الموكلين لا يستطيع تحصيلها بعد صدور القرار، وقد بذل فيها جهداً ووقتاً كبيرين.

ويؤكد الحربي أن قضيته تعود إلى عام 2013 مع أحد الموكلين الذي انتهت وكالته معه، وصدر قرار من وزير العدل بحفظ الملف، ثم أعيد فتحه مرة أخرى في 2016.

وأوضح أنه لم تكن هناك ثمة جريمة أو إخلال أدبي بالمهنة وأن الأمور كانت مستقرة طوال 3 سنوات، حتى عام 2016، ولم يجمعه مع الشاكي أي عمل مهني بعد إلغاء الوكالة منذ 29/4/2012، حتى تتحقق المصلحة المهنية على سند من المادة ( 43 ) من قانون المحاماة في تطبيق القانون.

معاناة مواطنين مع المحاماة

وعلى الجانب الآخر من ميزان العدالة، نرصد قصصاً عديدة لموكلين يشكون مر الشكوى من معاملة المحامين لدعاواهم، فقد ذكر أحد المواطنين أنه وكل محامياً معروفاً في قضية جنائية ودفع له مبلغاً كبيراً على أمل الحصول على البراءة، ولم يحصل سوى على حكم إدانة، فأكد له المحامي أن الاستئناف سينصفه، وطالبه بدفع مبلغ كبير، فلم يجد في الاستئناف شيئاً، وواصل المحامي إقناعه بأن محكمة التمييز ستجلب له حقه، وأخذ منه مبلغاً آخر، وكانت النتيجة نفس أول درجة.

موكل آخر كانت له حقوق عمالية لدى مؤسسة عمل فيها، وذهب إلى محامية والتي حسبت الحسبة، وتوقعت أن تحصل له على 5 آلاف دينار تعويضاً عن فصله التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والبدلات، واتفقت على أتعاب 800 دينار، لكنها لم تتمكن من الحصول على ما يوازي أتعابها، فقد حكم له بمبلغ 500 دينار فقط.

وكانت المحامية لطيفة معه حيث أخذت 300 وتركت له الباقي، فطالبها بتنفيذ الحكم واستلام التعويض، لكنها قالت له: إجراءات التنفيذ لها أتعاب أخرى بقيمة 300 دينار، ولم يجد الموكل سوى أن يقوم بنفسه بمتابعة التنفيذ للحصول على ما تبقى له من تعويض.

إدانات جنائية لمحامين

وتحفل غرف المحاكم الجنائية بقضايا على محامين اختلسوا أموال وحقوق موكليهم، حيث أيدت محكمة الاستئناف حكم إدانة محامٍ اختلس 42 ألف دينار من حقوق موكله الخليجي من أم بحرينية، والذي وكل المحامي لإنهاء إجراءات تركة والدته عقب وفاتها، وبالفعل قام المحامي بتسليمه الأوراق الخاصة بممتلكاته، لكنه احتفظ بعدد من شهادات الأسهم الخاصة بوالدته، والتي عثر عليها بين الأوراق.

وبعد مرور سنوات دار حديث بين المجني عليه وأحد أقاربه، اكتشف من خلاله أن والدته كانت لديها شهادات بنكية وسندات في شركات بحرينية، ولم يكن يعلم عنها شيئاً رغم أنها تدر عوائد كبيرة، وبعد مناقشة أوصى المجني عليه صديقاً له في البحرين، مهمة التقصي عن هذه السندات والشهادات، وبعد بحث في الشركات والمصارف البحرينية والمصرف المركزي، تبين أن المحامي يصرف عوائدها بانتظام مستغلاً التوكيل الذي بحوزته من المجني عليه.

ومحامية أيضاً تم التحقيق معها بتهمة اختلاس 680 ديناراً من أتعاب أحد موكليها، فيما أدين محامٍ شاب بتهمة تزوير أرصدة دفع واختلاس 400 دينار من موكله، وحكم عليه بالحبس لمدة سنة واستبدلت عقوبة الحبس بعمل يدوي في وقت لاحق.

**********

يوضع في كادر:

القانون وآليات التأديب

الفصل السادس من قانون المحاماة يتطرق للتأديب، ويشرح في المادة "43" درجات العقوبة حيث تنص المادة المذكورة على أن كل محامٍ يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

1- الإنذار

2- اللوم

3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 سنوات.

4- محو الاسم نهائياً من الجدول.

وتشرح المادة "44" اختصاص مجلس التأديب وتشكيله، حيث نصت على أن يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية.

ويجب على المحامي المقدم إلى مجلس التأديب إبلاغ رئيس المجلس باسم المحامي الذي اختاره لعضوية المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام على الأقل وإلا اختار مجلس التأديب هذا المحامي في أول اجتماع له.

وتتطرق المواد "45 و 46 و 47" إلى إجراءات وآليات رفع الدعوى التأديبية، حيث نصت على أن "ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من وزير العدل والشؤون الإسلامية. ويجب تبليغ العريضة إلى المحامي المقامة ضده الدعوى التأديبية قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويتم التبليغ بخطاب مسجل بعلم الوصول.

ونصت المادة "46" على أن "ينظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية في جلسة سرية يعقدها في مقر المحكمة الكبرى المدنية. ولمجلس التأديب ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وكذلك فيما يتعلق باستدعاء الشهود وتخلفهم عن الحضور أو امتناعهم عن أداء الشهادة وغير ذلك من الإجراءات.

ويصدر مجلس التأديب قراره بالأغلبية في جلسة سرية. ويجب أن يكون القرار عند النطق به مشتملاً على الأسباب التي بني عليها.

ونصت المادة "47" على أن "للمحامي المحكوم عليه وحده حق استئناف القرارات التأديبية الصادرة ضده من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول. وينظر الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين. ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية قاضيين من قضاة المحكمة الكبرى المدنية واثنين من المحامين المشتغلين ممن مضى عليهم مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويعينهم جميعاً وزير العدل والشؤون الإسلامية. ويعقد مجلس التأديب الاستثنائي جلساته في مقر محكمة الاستئناف العليا المدنية.

ويتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وعليه إخطار المحامي المتظلم بتاريخ عقد أول جلسة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.