أوضح إجراءات "العمل" حال تسريح "الخاص" لمواطنين..

كشف وزير العمل جميل حميدان عن تشكيل فريق عمل لمتابعة توظيف المسرحين من العاملين البحرينيين، ومقابلتهم لترشيحهم للوظائف المتوافرة ببنك الشواغر بوزارة العمل، على ألا تقل الوظائف التي يتم ترشيحهم لها عن وظائفهم السابقة إن لم تكن أفضل.

ورداً على سؤال من عضو مجلس الشورى خالد المسقطي حول ما يشهده السوق المالي في البحرين من استحواذ واندماج بين الشركات المصرفية وشركات التأمين، والأضرار المحتملة على عمال بحرينيين حال تسريحهم وإجراءات الوزارة لحمايتهم، أوضح حميدان أن" قانون العمل في القطاع الأهلي ينص على أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً، أو جزئياً، أو تقليص حجم نشاطها، أو استبدال نظام الإنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة".



وأضاف أن "وزارة العمل تستلم بعض الإخطارات للمنشآت التي تبدي رغبتها في تقليص العمالة لديها، وتوجد إجراءات تتخذها الوزارة حال تسلمها الإخطار".

كما ينص القانون، وفقاً لحميدان، على أن "يلتزم صاحب العمل بعدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه بنفس المنشأة". وهذا يمثل ضمانة قانونية للعامل البحريني بعدم تعرضه للتسريح متى ما كان يتمتع بنفس كفاءة العامل الأجنبي، ما يوفر له الاستقرار النفسي في العمل".

وأكد وزير العمل "حرص الوزارة على المحافظة على العمالة الوطنية بتنفيذ المادة (110) من القانون، هذا بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2410-11) الذي وجه ببذل كافة الجهود لحماية المواطنين والعمال البحرينيين من التسريح والفصل التعسفي".

وقال إن "وزارة العمل تبذل جهوداً كبيرة للمحافظة على العمالة الوطنية من التسريح، وتتخذ كثيراً من الإجراءات، ومن بينها تشكيل لجنة لدراسة طلبات تقليص حجم العمالة بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت".

وأوضح أنه "يتم من خلال اللجنة الاجتماع بالشركات والوقوف على أسباب التسريح ومحاولة حثهم بكافة السبل الممكنة على التخلي عن قرار التسريح إن توافرت حلول أخرى لتفادي الخفض أو الغلق، والتباحث حول الحلول الممكنة حسب حالة كل منشأة، ومنها عرض نقل الموظفين المراد تسريحهم للعمل بأقسام، أو فروع أخرى بنفس المنشأة، أو تحويلهم للعمل بمنشآت مماثلة، والتفاوض مع المنشأة لإعطاء الأولوية لبقاء العمالة الوطنية بالمنشأة وفقاً لأحكام القانون، والتواصل مع الشركات والتفاوض معهم للخروج بحلول ترضي الطرفين العمال وأصحاب العمل، كإحالة الموظفين البحرينيين إلى التقاعد المبكر بدل تسريحهم في حال انطباق شروط التقاعد عليهم ورغبتهم في ذلك بدل تسريحهم، وعرض دعم الأجور على الشركات للاحتفاظ بالعمالة الوطنية".

وأشار حميدان إلى أن "لدى وزارة العمل تجارب ناجحة في وقف أو تخفيض عدد المستهدفين بالتسريح من العمالة الوطنية في عدد من المنشآت دون الإضرار بمصالح المنشآت المعنية".

وتابع أنه "في حال عدم إمكانية تفادي قرار التسريح، تعمل الوزارة على المتابعة مع المنشأة للتأكد من استيفاء كافة حقوق العمالة الوطنية والتعويض اللازم وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، وصرف تعويض التعطل بواقع 60% من أجر المؤمن عليه لمدة (9) أشهر بما لا يتجاوز ألف دينار، مع متابعة توظيف العمالة الوطنية التي تم تسريحها من قبل فريق عمل توظيف مختص لمتابعة إدماجهم في سوق العمل من جديد عبر ترشيحهم لوظائف مناسبة لوظائفهم السابقة استناداً إلى خبراتهم، أو ترشيحهم لدورات تدريبية تعزز من فرص حصولهم على وظائف جديدة بسوق العمل".

وأضاف حميدان أنه "في حال مخالفة المنشأة وعدم قيامها بإخطار وزارة العمل بالتسريح قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء علاقة العمل، فإنه يجب على المنشأة تعويض العامل تعويضاً كاملاً جراء الفصل التعسفي".

وحول الضمانات والخدمات المقدمة من وزارة العمل للعامل المسرح، قال حميدان إن "على المسرحين تسجيل بياناتهم بنظام الباحثين عن عمل أولاً ليتسنى لهم الترشح للوظائف المتوافرة ببنك الشواغر بالوزارة للحصول على وظيفة أخرى، وطلب التسجيل للحصول على التعويض لفترة قدرها (9) أشهر من تاريخ التسريح، وذلك في النظام الإلكتروني للتأمين ضد التعطل ليتسنى للوزارة إرسال طلب صرف التعويض للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قبل صرف التعويض شهرياً بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، بما لا يتجاوز مبلغ ألف دينار".