مريم بوجيري


وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020.

من جانبها أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن مشروع القانون يعد تعديلاً على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014، وقد جاء التعديل بناء على طلب المملكة العربية السعودية، بعد أن تم إنشاء هيئة للصناعة، وتم نقل مسؤوليات وزارة الصناعة إليها، مبينة أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التماثل بين دول مجلس التعاون، وتوفير المرونة لكل دولة في تحديدها للجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون.

فيما بينت وزارة الخارجية أن البحرين تسعى من خلال مشروع القانون الماثل إلى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على تعديل القانون (النظام) والذي يهدف إلى تعديل المادة (1) من قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث يتم استبدال تعريفي «الجهة المختصة» و»الوزير» الواردين في المادة (1) من الفصل الأول من القانون المذكور، وتأتي أهمية هذا التعديل في توفير المرونة لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحديدها للجهات والأشخاص المسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون (نظام) العلامات التجارية، بحيث لا يكون حتماً عليها أن يكون مسمى الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القانون «وزارة بعينها»، وأن يكون مسمى الشخص المعني بتطبيق أحكام هذا القانون «وزيراً بعينه». ويتألف مشروع القانون من مادتين، نصت المادة الأولى منه على استبدال تعريفي «الجهة المختصة» و»الوزير» الواردين في المادة (1) من الباب الأول من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقانون رقم (6) لسنة 2014، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.


وترى اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير المرونة لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحديدها للجهات والأشخاص المسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث لا يكون حتمًا عليها أن يكون مسمى الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون «وزارة بعينها»، وأن يكون مسمى الشخص المعني بتطبيق أحكام هذا القانون»وزيراً بعينه».

وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فإنه يلزم لنفاذ هذا التعديل على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يصدر بقانون.