صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (7) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (50) لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطَّيْف التَّرَدُّدِي، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصي المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم (50) لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطَّيْف التَّرَدُّدِي، النصان الآتيان:



المادة الأولى:

"تُنشأ لجنة تسمى (لجنة استراتيجية وتنسيق الطَّيْف التَّرَدُّدِي)، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة).

تشكَّل اللجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:

1) قوة دفاع البحرين.

2) وزارة الداخلية.

3) الحرس الوطني.

4) جهاز المخابرات الوطني.

5) إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بهيئة تنظيم الاتصالات.

6) إدارة الشئون التقنية والعمليات بهيئة تنظيم الاتصالات.

7) إدارة الاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات.

8) شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

9) شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات.

10) وزارة شئون الإعلام.

11) الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.

وعلى كل جهة من الجهات المشار إليها تحديد مَن يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا يقل مستوى التمثيل لعضوية اللجنة عن درجة مدير إدارة."

المادة الثالثة:

تعد اللجنة هي الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، والمسئولة عن إعداد وإدارة الخطة الوطنية للترددات والتنسيق الشامل للترددات في مملكة البحرين، ولها على الأخص القيام بالآتي:

1- تنسيق متطلبات الطيف الترددي في إعداد الخطة الوطنية للترددات المعنية بوضع السياسات الفنية المتعلقة بتخطيط وتوزيع الطيف الترددي لجميع موارد الطيف الترددي بالمملكة.

2- تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الطيف الترددي ويشمل ذلك الجهات المسئولة عن الدفاع والأمن الوطني.

3- دعم استخدام التقنيات التي تعتمد أكثر على كفاءة الطيف الترددي.

4- الوفاء بمتطلبات الالتزامات والاتفاقيات الدولية.

5- تلبية احتياجات الخدمات الراديوية الدولية من الطيف الترددي مثل جاليليو وجي بي إس.

6- تسهيل نظام ترددات الوقاية من الكوارث إقليمياً وعالمياً لمساعدة فرق الطوارئ والإنقاذ على الاتصال فيما بينها.

7- دراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بالطيف الترددي.

8- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والعالمية المعنية بالطَّيْف التَّرَدُّدِي، وذلك بعد التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية في ذلك."

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.