أشاد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، النائب عيسى الدوسري، بتجاوب وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، و جهوده الملموسة في توفير السكن الملائم للمواطنين، مشيراً إلى "الجهود الكبيرة التي تعمل عليها وزارة الإسكان في بناء المدن الكبرى والمشاريع الإسكانية وتوفير خدمات إسكانية استفاد منها المواطنين".

وأوضح أن المشروع بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م بشأن الإسكان، يشوبه القصور ويحتاج إلى تعديل، إذ لم يحدد نص القانون مساحة الوحدة السكنية التي ستقوم الوزارة بتخصيصها للمواطنين، وبالتالي فإن المقترح المقدم لتعديل نص المادة الأولى منه، والذي يتضمن إضافة عبارة تلزم وزارة الإسكان بأن لا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة وإضافة مادة جديده برقم 3 مكرر، تتضمن منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها.

ولفت الدوسري، إلى أن هذا التعديل على القانون سيكون أصوب وأفضل لتطبيق المبدأ الدستوري المتمثل في حماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع من ناحيه، ومن ناحية أخرى يضمن منح المنتفع حق إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة بما يتناسب مع احتياجات أسرته"، ومن هنا نرى أن هذا التعديل بإضافة هذه المادة كان لابد وأن يتم الإشارة إليه منذ عهد طويل، إذ أنه من المجحف أن لا يكون الشخص المستفيد من هذه الوحدة السكنية غير قادر على تعديلها أو بنائها بما يتلاءم مع احتياجات أسرته، وبالتالي فإن التعديل فالقانون سيكون لصالح المواطن.



وأوضح أن السكن هو واحد من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحياة الفرد وقد ورد النص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي انضمت إليه البحرين في عام 2008، كذلك فقد أولى المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، عنايته بحق الفرد في السكن، إذ نصت المادة التاسعة من الدستور على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".

وبين الدوسري، أنه "وفي هذا الإطار كفل المشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، الحق في الاهتمام بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأقر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان"، فقد جاء نص المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر على أن تتولى الوزاره إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير.