مريم بوجيري:

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

وتنص اللائحة على أنه يراعى أن يكون تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة هدفاً أسمى والمصلحة الفضلى للطفل هي المنطلق الأساسي لحمايته وصون حقوقه في جميع الإجراءات ويراعى فيها أن تتكامل شخصيته وظروفه الاجتماعية والنفسية ونحوها وألا تؤثر سلباً بأي حال من الأحوال في تنشئته أو في مستقبله، بحيث تكفل للطفل جميع الحقوق والضمانات القانونية المقررة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بما يضمن تقديم كافة أوجه المساعدة القانونية اللازمة لحماية كيانه وصون حقوقه.



ويتم التعامل مع الطفل وفق إجراءات واضحة وذات فاعلية لحماية سلامة الطفل المعرض للخطر أو سوء المعاملة من جميع أشكال التعرض للإيذاء الجسدي أو النفسي بصوره مباشرة أو غير مباشرة، في حين يراعى بموجب القانون إشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الطفل في الإجراءات المتبعة لحمايته ورعاية مصالحه.

ويكون لهذه المؤسسات بالتنسيق مع مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية دور وثيق في متابعة أحوال الطفل أمام الجهات الأمنية والقضائية وإبداء النصح والمشورة المناسبة لدعم مركزه القانوني وتقديم ما يمكن تقديمه من أوجه العون والمساعدة التي من شأنها أن تعزز مصالحه الفضلى.

وفيما يتعلق بأحكام المسؤولية الجنائية والدعوى الجنائية للطفل، فإنه تعنى أحكام المسؤولية الجنائية للطفل بضوابط تجريم السلوك وأحكام العقاب عليه وذلك للأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنه ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، حيث تكفل لهم جميع الحقوق والضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في جميع مراحل الدعوى الجنائية وفي أثناء تنفيذ الحكم.

كما أنه لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنّه 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وإذا صدر عنه فعل يشكل جناية أو جنحة عد معرضاً للخطر ويتعين على النيابة المتخصصة أن تباشر إجراءات التحقيق للتثبت من تحقق الأركان القانونية للجريمة المنسوبة إلى الطفل وفق الضمانات المقررة قانوناً، ويجوز للنيابة المتخصصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الطفل أو ولي أمره أو ممثله القانوني عرض الصلح أو التصالح تجنباً للسير في الإجراءات أو التدابير القضائية المقررة مع منح أطراف الدعوى الفرصة الكافية لإتمامه دون الإخلال بإجراءات سير الدعوى الجنائية.

ويكون للطفل المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية أو في أثناء تنفيذ الحكم الحق في الاستماع إليه وتفهم مطالبه ومعاملته بما يحفظ كرامته ويضمن سلامته البدنية والنفسية والأدبية، ويكون له على الأخص حق التمتع بالضمانات الآتية:

1. افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً لأحكام القانون.

2. إخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليه وحكم القانون فيها وما استتبع بشأنه من إجراءات وذلك بطريقة واضحة وبأسلوب ميسر ومفهوم، والتأكد من استيعابه تلك الإجراءات والعمل على تقديم كافة أوجه المساعدة القانونية الممكنة له، مع توفير الدعم اللازم بالتناسب مع سنه ومستوى نضجه واحتياجاته الخاصة.

3. تمكينه فور عرضه على الجهة الأمنية من الاتصال بولي أمره أو المسؤول عنه.

4. تمكينه من الاستعانة بمحام في جميع مراحل الدعوى الجنائية فضلاً على حقه في الحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدات الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات محام يدافع عنه في مرحلة المحاكمة، فإن لم يكن اختار محامياً وتولت المحكمة ذلك.

5. تدوين أقواله والمعلومات التي يدلي بها كاملة وتلاوتها عليه وتمكينه من تعديلها أو تصحيحها أو إضافة ما يرغب في إضافته قبل توقيعها.

6. سرعة الفصل في الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة المنسوبة إليه.

7. عدم إجباره على الاعتراف بالجرم المنسوب إليه وحقه في الاستعانة بشهود النفي.

8. الحق في الحصول على مترجم شفوي أو مختص في لغة الإشارة بلا مقابل مادي إذا تعذر عليه فهم اللغة المستعملة أو النطق بها أو كان من فئة الصم والبكم.

9. تأمين احترام حرمة حياته الخاصة في جميع مراحل الدعوى الجنائية.

10. إفهامه طبيعة الإجراءات التي ستتخذ بصورة ميسرة لاستيعابه.

11. أن تكون الأولوية في سماع أقواله باستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد.

كما راعت اللائحة وجوب إخطار ولي أمر الطفل أو المسؤول عنه بكل قرار يتخذ في حقه وطريق التظلم منه أو الطعن عليه، ولا يجوز لأي من مأموري الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة الاتصال بالطفل المتهم، إلا بإذن كتابي من النيابة المخصصة، وفي جميع الأحوال تخصم مدة التدبير من مدة العقوبة، وللنيابة المتخصصة في جميع الأحوال أن تأمر بإنهاء التدابير البديلة للحبس الاحتياطي والصادرة في حق الطفل المتهم قبل إحالته وتقديمه للمحاكمة.

وبينت أنه إذا تبين للنيابة المتخصصة في أثناء التحقيق أن الطفل قد أصيب بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض آخر وجب عليها عرض الأمر على محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة لاتخاذ ما يلزم، وتختص تلك المحاكم بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة.

ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية للمحكوم بها على الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 15 سنة في مراكز خاصه للإصلاح والتأهيل كالآتي:

1. عدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

2. تصنيفهم درجات وفقاً لأعمارهم ونوع الجريمة ودرجة خطورتها وتكرار ارتكابها ومدة الحكم الصادر بحقهم.

3. المعاملة طبقاً للمعايير العلمية في تفريد المعاملة العقابية للأطفال وتدرجها بما يكفل إعادة التأهيل الاجتماعي لهم.

4. إخضاعهم بصورة دورية للفحص الطبي لإثبات حالتهم الصحية والجسدية والعقلية والنفسية.

5. وضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية التي تساعد على تنمية قدراتهم العلمية.

6. كفالة حقهم في حرية ممارسة الشعائر الدينية.

كما لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم الذي لم يتم من العمر 18 سنة وقت التنفيذ.