حذيفة إبراهيم

أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد القرار رقم (52) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب.

وبحسب القرار، فإنه يجب التثبت من أن حصيلة التبرعات قد سلمت للمتبرع له شخصياً أو لمن ينوب عنه قانوناً، أو لوكيله المصرح له بموجب وكالة خاصة بذلك، فضلاً عن إبلاغ المكتب المعني في حال إدراج اسم أحد الأشخاص أو الكيانات على لوائح الإرهاب خلال فترة 24 ساعة.



وفيما يلي نص القرار:

مادة (1)

تعاريف


مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة حظر قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة.

القانـون: المرسـوم بقانون رقـم (4) لسنة 2001 بشأن حظـر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللجنـة: لجنـة محاربة التطرف ومكافحـة الإرهاب وتمويلـه وغسل الأمـوال المنشأة بموجب المرسوم رقم (50) لسنة 2020.

المكتب: مكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض العامة بالوزارة.

الهيئة: الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة المنصوص عليها في المادة الثانية مـن المرسـوم بقانون رقـم (21) لسنة 1989 بإصـدار قانون الجمعيات والأنديـة الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

المرخص لـه: الهيئة الصادر لها ترخيص بجمع المال أو التي أخطرتها الوزارة بقبول التبرع وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

جمع المال: كل نشاط تقوم به الهيئة يكون الغرض منه جمع الأموال أو قبول التبرعات النقدية أو العينيـة للأغراض العامة بأيـة وسيلة من وسائل جمع المال، وذلك من أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل المملكة أو خارجها. المتبـرع لـه: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيـم في المملكة أو خارجها الـذي تؤول إليه

مادة (2)

التزامات


المرخص له يلتزم المرخص له بالآتي:

تطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون، وتلك التي تضعها اللجنة أو الـوزارة للتأكـد مـن عدم استغلال المرخص لـه أو المتبرع له لنشاط جمـع المال في أغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.

التثبـت من أن حصيلـة التبرعات قد سلمت للمتبرع له شخصيـاً أو لمن ينوب عنه قانوناً أو لوكيلـه المصرح له بموجب وكالة خاصـة بتسلم المبالغ نيابة عنه، وأن التبرع صرف أو سيصرف لذات الغرض الذي تم التصديق عليه من قبل الوزارة.

التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بشخص أو كيان أو تنظيم أو جماعة مدرجة على قائمة الجـزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنيـة، والتأكد من عدم إدراج اسمه فـي تلك القوائم، أو الاشتبـاه بـأن أنشطته لها صلـة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائـم المنصوص عليها في الفقـرة (2-1) مـن المادة (2) من القانـون، وفي هذه الحالة يحظر علـى المرخص له جمع المال لصالح المتبرع له.

عـدم تسليـم مـا تـم جمعه من تبرعـات إلى المتبـرع له في حـال أدرج ا اسمـه على قائمة الجـزاءات أو قوائـم الإرهاب الوطنية أثناء قيام المرخص لـه بجمع التبرعات لصالحه، وفي هـذه الحالة على مسئول الالتزام إبلاغ الوحدة المنفـذة واللجنة والمكتب فوراً خلال فتـرة أقصاها (24) ساعة من تاريخ النشر بقائمـة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية.

ويكون الإبلاغ عبر ملء النموذج المعتمد من الوحدة المنفذة والمكتب وإرساله إليهما وإلى اللجنـة عبر البريد الالكتروني المعتمد من قبلهم، وعلـى المرخص له إعادة المبالغ إلى المتبرعين – قدر الإمكان – بالإيصال الدال على ذلك، وفي حالة ما إذا تعذر عليه الأمر، فعليه التقدم بطلب إلى المكتب لتعديل الغرض الذي تم الترخيص له من قبل الوزارة.

التأكـد مـن تقديم المتبرع لـه كافة المتطلبـات اللازم تقديمهـا ابتداء وبعـد انتهاء مدة الترخيص وتسلمه حصيلة التبرعات، وهي كالآتي:

کشف باسم أو بأسماء المتبرع لهم وبياناتهم الثبوتية سواء كان ذلك قبل أو أثناء أو بعد انتهاء مدة الترخيص، بحسب الأحوال.

ما يدل على مشروعية الحاجة إلى الأموال سواء كان ذلك قبل أو أثناء أو بعد انتهاء مدة الترخيص، بحسب الأحوال.

تقديم المستندات الثبوتية الدالة على إنفاق الأموال في الغرض الذي جمعت من أجلها وذلك بعد انتهاء مدة الترخيص.

تقديم رخصة البناء أو الترميم للمشروع وكافة المستندات الثبوتية اللازمة التي يطلبها المكتب في حالة ما إذا كان الغرض من جمع المال بناء أوترميم مبان شبابية أو رياضية وذلك قبل منح الترخيص.

ما يفيد إيداع حصيلة التبرعات في الحساب البنكي المخصص للتبرع في حالة ما إذا كان الغرض من جمع المال بناء أو ترميم مبان شبابية أو رياضية وذلك بعد انتهاء مدة الترخيص.

أية مستندات أخرى يطلبها المكتب.

مادة (3)

مسؤول الالتزام


يختص مسئول الالتزام بمراقبة مدى التزام المرخص له والمكلفين بمساعدة موافقة المكتب – في جمع المال بتنفيذ أحكام هذا القرار، وعليه الإبلاغ عن أي إخلال يصدر منهم مباشرة للمكتب والوحدة المنفذة وفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمد من قبل الوزارة.

ويعتبر المرخص له هو المسئول عن صرف الحصيلة النهائية للتبرعات إلى المتبرع له.

مادة (4)

المكتب


يختص المكتب بمراقبة مدى التزام المرخص له والمكلفين بمساعدته في جمع المال بمتطلبات القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، وتلقي البلاغات من مسئول الالتزام.

كما يتولى مراقبة مدى التزام المرخص له بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة (2) من القرار والضوابط الأخرى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة الصادرة بالقرار رقم (47) لسنة 2014.

ويجب على المكتب إبلاغ الوحدة المنفذة فوراً عن أية شبهة في صحة تلك الإجراءات أو إخلال بتطبيق الضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة.

وفي جميع الأحوال يجوز للمكتب تعيين مسئول التزام بالهيئة خلافاً لما هو منصوص عليه بهذا القرار متي ما توافرت لديه شبهات متعلقة به، أو في حالة عدم قيامه بالوفاء بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، مع عدم الإخلال بإحالته للجهة المعنية في حالة وجود شبهة جنائية بحقه.

مادة (5)

الإعفاء من المسئولية.


لا يسأل المرخص له ومسئول الالتزام جنائياً أو مدنياً أو تأديبياً بسبب أداء التزاماتهما المقررة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة (6)

العقوبات والجزاءات الإدارية


مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة (2) مكررا منه.

مادة (7)

النفاذ


على المعنيين بوزارة شؤون الشباب والرياضة – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.