ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين) برئاسة سعادة السيد جمعة محمد الكعبي نائب رئيس اللجنة، المرسوم بقانون رقم (18) لعام 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والذي يهدف إلى إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي عبر تسهيل إجراءات ومتطلبات اصدار تراخيصها في مختلف التخصصات والفروع الهندسية، بحيث تكون مزاولة المهنة عبر المكتب الهندسي في شكل مؤسسة تجارية فردية بما يتيح استمرارها بعد وفاة المرخص له وفقا لضوابط تستهدف مصلحة الورثة.

وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهداف المرسوم بقانون المتمثلة في تطوير النظام التأديبي للخاضعين لأحكام القانون عبر استحداث عقوبات تأديبية جديدة، وتعزيز دور الرقابة والتفتيش على مزاولي المهنة، وتطوير اختصاصات مجلس مزاولة المهن الهندسية بما يضفي مزيدا من الاستقلال عليها.