ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد يوم أمس (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد سعادة الوزير خلال مناقشة المرسوم مع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أن المرسوم بقانون يهدف إلى سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر يونيو 2021 وبحد أقصى مقداره (100%) من الأجر المؤمن بموجبه من شهر يونيو 2021 و (50%) من الشهرين التاليين له.

وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع وزير العمل التنمية الاجتماعية في ذات الاجتماع مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر.



ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء نسبة 1% من الأجر التي يدفعها المؤمن عليه شهريًا ضمن نسب الاشتراكات المسددة لحساب التأمين ضد التعطل المنصوص عليها في البند رقم (1) بالمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

وأطلعت اللجنة على المعلومات والاحصائيات التي عرضتها السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بشأن التأمين ضد التعطل.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع إعداد التقريرين المتعلقين بمشروع القانون والمرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل تمهيدا لإحالتهم لمكتب المجلس.