يُعد الانتخاب من الحقوق التي ترسي مبدأ الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً، لذلك كفل دستور مملكة البحرين حق ممارسة الانتخاب حين نص في المادة (1) الفقرة (هـ) منه على أن «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون».

لذلك تعد المشاركة في العملية الانتخابية حقاً وواجباً وطنياً في آن واحد، فمن حق كل مواطن أن ينتخب من يمثله في المجالس النيابية والبلدية، وهو واجب تقتضيه المصلحة العامة. ويُعتبر الناخب أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، لاعتبار أن صوته هو الوسيلة التي تضمن حسن اختيار الأصلح لتمثيل الشعب في مجلس النواب والمجالس البلدية، بحيث يكونوا قادرين على ممارسة اختصاصاتهم التشريعية والبلدية بكفاءة وفاعلية.

فمن حقوق الناخب في مرحلة القيد والتسجيل أن يتضمن سجلات الناخبين اسم الناخب والدائرة التي مسجل فيها حسب إقامته الدائمة، وحتى يمارس الناخب هذا الواجب الوطني لابد من توافر شروط يستطيع من خلالها هذا الناخب ممارسة حقه الدستوري ومن هذه الشروط:

- أن يبلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب.

- أن يكون كامل الأهليّة.

- أن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية التي يريد القيد فيها، وذلك وفقاً لما هو ثابت في بطاقة الهوية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة، فيعتدّ -في هذه الحالة- بمحلّ إقامة عائلته.

- ألّا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو محكوماً عليه في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

- ألّا يكون محكوماً عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (14) لسنة 2002، ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رُدّ إليه اعتباره.

كما يحقّ لكل ناخب بحريني الاعتراض على جداول الناخبين إذا لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصّة بقيد اسمه فيها، وأن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصّة بقيده، كما يحقّ لكلّ من زالت عنه موانع القيد في الجدول -بعد تحريره- أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به. كذلك يجوز لكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه، بغير وجه حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حقّ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك كلّه بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المقيّد فيها الطالب.

وهناك حقوق للناخب في مرحلة الاقتراع والفرز، فمن حقه الإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية وسرية تامة. ومن حقه الامتناع عن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بحقه في الانتخاب لأي جهة كانت، فلا يجوز سؤاله عن المرشح الذي يرغب في انتخابه.

كما يحق للناخب البحريني أن يتمتع بحماية وعدم محاولة تعرضه للدعايات الانتخابية غير السليمة في أي وقت أو في أي مكان من أجل التأثير على اختياره من خلال أساليب الإغراء بالهدايا العينية أو النقدية أو المادية أو بالوعود. كذلك يحق له أن يطلب المساعدة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز في يوم الانتخاب حتى يستطيع أن يشارك في الانتخاب ويدلي بصوته بنفسه بطريقة سليمة.

أستاذ مساعد بجامعة المملكة