بعد حصولها على حكم حضانة ونفقة لحفيدتها في بلدها، لزواج ابنتها من جديد، عادت جدة عربية إلى البحرين لتقيم مع ابنتها وزوجها الجديد والطفلة ورفعت دعوى أخرى لطلب الحضانة في البحرين.

ونقضت محكمة التمييز حكماً برفض دعوى أقامها الزوج «عربي الجنسية» ضد حماته لإسقاط حضانة ابنته عنها، والنفقة المقررة بحكم بحريني لصدور حكم بدولته في ذات الموضوع.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي أحمد طوق إن موكله عربي الجنسية وكان يقيم في البحرين مع زوجته «العربية» ورزق منها طفلة 11 سنة، ثم وقع الطلاق بينهما، وتزوجت من شخص آخر وأقامت في البحرين بينما غادر هو إلى ألمانيا لارتباطه بعمل هناك، ولأن مطلقته لا يحق لها الحضانة لزواجها من شخص آخر، فقد قامت والدتها برفع دعوى حضانة ونفقة في بلدهما العربي، وحصلت بذلك على حكم الحضانة والنفقة المقررة بهذين الحكمين.



وأضاف المحامي طوق قائلا: إن الجدة جاءت إلى البحرين مع الطفلة المحضونة وأقامت مع ابنتها وزوجها الأجنبي في البيت نفسه، ثم رفعت دعوى أمام المحاكم البحرينية لطلب النفقة، حيث تم الحكم لها بمبلغ 70 ديناراً شهريا ومثلها مرتين في السنة لكسوة العيدين ومرة للقرطاسية، بالإضافة إلى 70 ديناراً أجر حضانة شهرية.

وطعن الزوج على الحكم بالاستئناف أمام المحاكم البحرينية الشرعية، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر بالنفقة، فلجأ إلى محكمة التمييز وقال المحامي أحمد طوق إنه ينعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مشيرا إلى صدور حكم في بلد الحاضنة فرض لها نفقات، ثم انتقلت الحاضنة بالمحضونة للإقامة مع الأم المتزوجة بأجنبي عن الصغيرة وهو ما يسقط عنها الحضانة، وأكد أن المحكمة التفتت عن دفاعه بشأن حجية الأحكام الصادرة من دولة الطاعن.

وأشارت محكمة التمييز في حيثيات الحكم إلى أن الحاضنة انتقلت بالبنت دون موافقة والدها للإقامة مع ابنتها التي سقطت عنها الحضانة لزواجها بأجنبي وهو دفاع إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيه من جديد.