أعادت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة بناية إلى صاحبها الذي باعها لشركة تطوير عقاري بقيمة 2.3 مليون دينار ولم يتسلّم من قيمتها سوى 300 ألف دينار، وذلك بعد أن رفضت محكمة أوّل درجة الدعوى التي أقامها ضد الشركة فطعن على الحكم بالاستئناف.

وشرح المحامي محمود الودياني تفاصيل الدعوى بأن موكله كان قد اتفق مع شركة تطوير عقاري على أن تشتري منه بناية في منطقة سار تحتوي على 33 شقة، بقيمة 2.3 مليون دينار، وتم دفع 300 ألف دينار في مجلس العقد على أن يتم سداد 500 ألف دينار عند بيع 7 وحدات من العقار، إلا أن الشركة أخلت بالاتفاقية رغم بيعها وحدات من البناية دون تسديد الأقساط المتعاقد عليها.



وأوضح الودياني أن موكله قد قام بنقل ملكية العقار إلى الشركة ليكون لها الحق في بيع العقار إلى الغير وإنهاء إجراءات تسجيله للغير وقبض الثمن نيابة عنه، إلا أنه تفاجأ بأن الشركة ومالكها قد قاما بنقل ملكية العقار باسمهما وتسجيل ذلك في جهاز المساحة والتسجيل العقاري وبيع الوحدات السكنية دون سداد أية مستحقات متفق عليها في التعاقد، ولفت إلى أن بنود التوكيل لا تتضمّن البيع للنفس وقال إنهما خالفا حدود الوكالة التي تقتصر على البيع للغير.

وطلب وكيل المدعي قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة وضع شارة القيد على العقار ووقف أي إجراء بالتصرّف عليهم لحين الفصل في موضوع الدعوى، والحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي وما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة الوضع على ما كان عليه قبل التعاقد وإعادة تسجيل العقار باسم المدعي.

لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، فطعن عليها بالاستئناف لمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه رغم توافر شروط فسخ العقد بمستندات الدعوى، وقالت محكمة الاستئناف العليا في حيثيات الحكم إن المستأنف قد أوفى بالتزاماته الناشئة عن العقد وأهمها تسليم المبيع، بينما أخل المستأنف ضدهما بالتزاماتهما التعاقدية بعد سداد باقي الثمن المستحق وهو ما أكده رفض الشيك الأول المستحق بسبب غلق الحساب. وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 5 آلاف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً مؤقتاً.