أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية أمس، الدعوى المرفوعة من قبل معلم أول جرى تحويله لمعلم إلى 8 يونيو المقبل للمرافعة والرد من قبل وكيل المدعي المحامي محمود ربيع.
وقدم ممثل جهاز قضايا الدولة في الجلسة السابقة، مذكرة حدد فيها شروط ترقية الموظف لوظيفة أعلى، بأن يكون الموظف جديراً بالترقية وفقاً لرأي السلطة المختصة في كفاءته وأدائه، وأن تكون الوظيفة المرقى إليها شاغرة.
وقال «ليس للعامل حق مكتسب في البقاء بوظيفة معينة أو في جهة معينة على نحو دائم، ما يغل يد الإدارة عن إعادة توزيع العاملين لديها على وحداتها المختلفة بما يحقق مصلحة العمل، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة مقامة على غير سند من القانون وجديرة بالرفض».
من جانبه قدم المحامي محمود ربيع لائحة دعوى، قال فيها إن موكله تم تعينه قائم بأعمال معلم أول في فبراير 2011، وجدد له بهذه الوظيفة أكثر من مرة، قبل أن يعاد لوظيفة معلم في أبريل 2014 بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية الناظمة لشغل وظيفة معلم أول.
وأضاف ربيع أنه بمطالعة القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2009 بشأن شروط ومعايير وأوزان الترشح لشغل وظيفة معلم أول، وجد أن المدعي يتمتع بكافة الشروط لشغل الوظيفة حسبما اشترطت المواد من 1 - 5، وعليه ندبته وزارة التربية والتعليم للاضطلاع بأعمال معلم أول وفقاً للمادة السادسة من ذات القرار.
واتهم ربيع، وزارة التربية والتعليم بمخالفة المادة السابعة من القرار ونصها «يثبت من يتم ندبه على وظيفة معلم أول بعد اجتيازه لبرامج التمهين المعدة من قبل الجهات المعنية والمصممة لهذه الوظيفة، ووفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي والمعايير المحددة في هذا الشان، ويمنح درجة حسب التسلسل بعد إكماله 4 سنوات على آخر درجة، وبشروط ومتطلبات التمهن لكادر الوظائف التعليمية المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية في 11 يناير 2007».
وتابع «بدلاً من تعيين المدعي بوظيفة معلم أول حسب التسلسل المنصوص عليه في القرار الوزاري، عينته الوزارة بدرجة معلم، رغم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار، حيث اجتاز المدعي برنامج التمهين المعد من قبل الوزارة، وحصل على الشهادة المطلوبة، وكان أداؤه الوظيفي ممتازاً».
ودعا الوزارة إلى إلغاء قرارها المخالف للقانون، باعتبار حق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة بموجب الدستور للمواطنين، مضيفاً «من المقرر أن لكل حق دعوى تحميه باعتبارها وسيلة صاحب الحق للدفاع عنه، ولا بد للدعوى من قاضٍ يختص بالفصل فيها، ومتى ما أصدرت جهة قراراً يؤثر بحقوق الأفراد ومراكزهم القانونية، فلهؤلاء حق اللجوء للقضاء سواء بطب إلغاء القرارات أو تعويضهم عن الأضرار الناشئة عنها».
وأكد أن للجهة الإدارية سلطة تقديرية في مجال اختيار وتعيين الموظف العام، مستدركاً «إلا أن هذه السلطة ليست تحكمية أو مطلقة، وإنما سلطة مقيدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور والشريعة والمشروعية، سواء كانت مشروعية شكلية أو موضوعية».
وحدد ربيع أهم تلك المبادئ بعدم استعمال السلطة أو الانحراف بها وابتغاء الصالح العام، وقيام القرار على سببه باعتباره ركناً من أركان القرار الإداري، وتخضع الإدارة في ذلك لرقابة مشروعية يمارسها القضاء الإداري، وإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة، وابتغاء غير الصالح العام، كأن تستهدف الإدارة تحقيق المصالح الشخصية أو اعتبارات أخرى قوامها الهوى والمحسوبية، أو كان قرارها مفتقراً لركن السبب وعماد القرار الإداري وأحد أركانه الجوهرية، وأن القرار مخالف للقانون، يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار».
عقدت الجلسة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر علي أمان.
970x90
970x90