قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد حكم سجن سيدة «عربية الجنسية» لمدة 3 سنوات وتغريمها 1000 دينار؛ بتهمة انتحال صفة محامٍ وخداع آسيوي والاستيلاء على أموال منه لحل مشاكله بشأن الإقامة وقدّمت له أرصدة دفع مزورة، كما أمرت المحكمة بإبعادها النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحرر المزور.
الآسيوي المجني عليه أفاد في بلاغه، بأنه يمتلك شركة متخصصة في إدارة التأشيرات السياحية، حيث ترتبت على العاملين لديه في الشركة بعض المشكلات بشأن الإقامات، فزوده صديقه برقم هاتف المتهمة العربية، فتواصل معها حيث ادّعت أنها محامية ويمكنها حل مشكلته، فسلمها مبلغ 610 دنانير عن طريق إرسال جزء من المبلغ عبر تطبيق «بنفت» والجزء الآخر نقداً، على أن تقوم بحل كل المشكلات المترتبة على العاملين لديه في الشركة.
لكن بعدما استلمت المبلغ النقدي، أرسلت للمجني عليه رصيدين عبر تطبيق «واتساب» وحكمين من المحكمة، وأخبرته بأن المشكلة قد تم حلها، إلا أن المجني عليه اكتشف لاحقاً أن تلك الأرصدة والأحكام غير صحيحة ومزورة، فتواصل مع المتهمة وواجهها بالأمر.
وأقرت المتهمة بأنها لا تعمل كمحامية، وإنما على معرفة بالمحامين فقط، كما شهد مسؤول في قسم تطوير القنوات الإلكترونية في هيئة المعلومات الحكومية أنه، وبعد الاطلاع على رقم معاملات دفع الأرصدة، تبيّن وجود معاملة لذات رقم الرصيد ولكن بتفاصيل مختلفة، ومن خلال تحقيقات النيابة العامة، ثبت عبر مخاطبة شركة «بنفت» فيما يتعلق بتحويل الأموال من المجني عليه إلى المتهمة أن المستفيد من عمليات الدفع هي المتهمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها ارتكبت تزويراً في سجل إلكتروني رسمي، وهو رصيد دفع خدمات الدعاوى القضائية المنسوب صدوره إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بطرق الاصطناع وتحريف الحقيقة بنية استعماله كمحرر صحيح. كما استعملت المحرر المزور فيما زوّرت من أجله بأن قدمته للمجني عليه مع علمها بتزويره، واختلست المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه والمسلمة لها على سبيل الوكالة، وذلك إضراراً بصاحب الحق.
وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمة 3 سنوات وإبعادها عن البلاد نهائياً، فطعنت على الحكم بالاستئناف، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم أول درجة.