هل سبق وأن عاقبنا محتكري السلع وشهّرنا بأسمائهم؟
إذ ليس كافياً أن يكون لديك تشريعات كي تضمن العدالة والإنصاف وتضمن التنافس الحرّ وتضمن حماية المستهلك، أنت بحاجة إلى منظومة متكاملة «التشريع» ليس إلا عنصراً منها.
أُعجبت جداً بالتدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل تطبيق قوانين وتشريعات خاصّة بحماية المستهلك وحرّية التنافس منع الاحتكار.
أيودّ أحدكم أن يطّلع على بعض العقوبات التي سنّها نظام المُنافسة في المملكة العربية السعودية؟ بإمكانكم أن تدخلوا إلى موقع «الهيئة العامة للمنافسة» والاطلاع من خلال رابط «إعلانات التشهير» على سبيل المثال لتعرف من يشرف على إنفاذ القانون والصلاحيات والسلطات الممنوحة للهيئة؟ وما هي طبيعة العقوبات التي سنّتها واللائحة الداخلية للهيئة؟
وهذا نموذجٌ صغير لمخالفات صغيرة عقوباتها كانت 50000 ريال فقط على شركات تبيع الإسمنت والخرسانة.
«تود الهيئة أن توضح بأنها تلقّت شكوى من عدد من المواطنين متضمّنةً الاشتباه في قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الخرسانة بمخالفة نظام المُنافسة من خلال الاتفاق في ما بينها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ.
وبناءً على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بتاريخ 1439/05/05هـ القاضي بـ «الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام المنشآت العاملة بقطاع الخرسانة في السوق السعودي والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍّ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية».
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام عددٍ من المُنشآت بانتهاك نظام المنافسة وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة.
واستناداً إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت.
وأصدرت لجنة الفصل قرارها بتاريخ 1441/12/22هـ بمعاقبة كلٍّ من:
1- شركة مصنع........وشركاه للمنتجات الإسمنتية.
2- مصنع........للخرسانة الجاهزة.
3- مصنع شركة......للخرسانة الجاهزة.
4- شركة....للخرسانة الجاهزة.
بناءً على الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة -السابق- والتي نصت على الآتي: «تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن ذلك:
1- التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدّة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأيِّ صورة أخرى تضرّ بالمنافسة المشروعة».
وتضمّنت القرارات نشر العقوبات على نفقة المدعى عليهم. تجدر الإشارة إلى اكتساب القرارات والأحكام الصفة النهائية، والتي تضمّنت إيقاع غرامات قدرها «خمسون ألف ريال» على كلٍّ من: شركة... و....إلخ.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية». انتهى
طبعاً الأسماء مذكورة ومُعلنة ومنشورة لأن البند الذي نُشر فيه هذا الخبر هو «إعلانات التشهير»، أيّ أنه من ضمن العقوبات التشهير بالمخالفين، إنما أنا من أزلت الأسماء من النصّ، إذ يكفيهم التشهير بهم في المملكة، إنما من يريد الاطلاع على الخبر كاملاً بإمكانه الدخول لموقع الهيئة، فبعض العقوبات وصلت إلى عشرة ملايين ريال للشركة لمخالفات أكثر جسامة.
الأسئلة الآن
هل لدينا تشريع لحماية حماية المستهلك؟ نعم لدينا.
هل لدينا تشريع للحفاظ على شرف المنافسة؟ نعم لدينا.
إنما هل هو شبيهٌ بنظام المنافسة السعودي؟ هل تُطبَّق تلك التشريعات؟ هل العقوبات تصل إلى ذات التشدّد؟ هل تدابير تنفيذ تلك التشريعات موجودة؟ هل هناك جهة معنية بتنفيذ بتلك التشريعات والقوانين؟
الصراحة لم نرَ أثراً لتلك التشريعات مشابهاً سواء بالتوعية بمخالفاته أو بتطبيق أيٍّ من عقوباته، ناهيك عن التشهير بمن تسوّل له نفسه التحكّم في الأسعار والاتفاق فيما بين الشركات والمؤسسات على أسعار هم وضعوها وهم يحمونها ولم تُترك لحرية التنافس وشرفه، بل حدّدوا هم سعر الخدمة أو السلعة.
الخلاصة؛ إن كنّا نريد مراقبة الأسعار والسيطرة على التضخّم من خلال ضبط الممارسات التجارية فمازال أمامنا الكثير لنقدمه، خاصةً إذا أردنا أن نتقدّم في معايير التقارير الدولية للتنافسية، وإذا أردنا -وهذا هو الأهم- حماية المستهلك البحريني ومنع الفساد المترتّب على تلك المخالفات.
إذ ليس كافياً أن يكون لديك تشريعات كي تضمن العدالة والإنصاف وتضمن التنافس الحرّ وتضمن حماية المستهلك، أنت بحاجة إلى منظومة متكاملة «التشريع» ليس إلا عنصراً منها.
أُعجبت جداً بالتدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل تطبيق قوانين وتشريعات خاصّة بحماية المستهلك وحرّية التنافس منع الاحتكار.
أيودّ أحدكم أن يطّلع على بعض العقوبات التي سنّها نظام المُنافسة في المملكة العربية السعودية؟ بإمكانكم أن تدخلوا إلى موقع «الهيئة العامة للمنافسة» والاطلاع من خلال رابط «إعلانات التشهير» على سبيل المثال لتعرف من يشرف على إنفاذ القانون والصلاحيات والسلطات الممنوحة للهيئة؟ وما هي طبيعة العقوبات التي سنّتها واللائحة الداخلية للهيئة؟
وهذا نموذجٌ صغير لمخالفات صغيرة عقوباتها كانت 50000 ريال فقط على شركات تبيع الإسمنت والخرسانة.
«تود الهيئة أن توضح بأنها تلقّت شكوى من عدد من المواطنين متضمّنةً الاشتباه في قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الخرسانة بمخالفة نظام المُنافسة من خلال الاتفاق في ما بينها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ.
وبناءً على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بتاريخ 1439/05/05هـ القاضي بـ «الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام المنشآت العاملة بقطاع الخرسانة في السوق السعودي والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍّ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية».
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام عددٍ من المُنشآت بانتهاك نظام المنافسة وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة.
واستناداً إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت.
وأصدرت لجنة الفصل قرارها بتاريخ 1441/12/22هـ بمعاقبة كلٍّ من:
1- شركة مصنع........وشركاه للمنتجات الإسمنتية.
2- مصنع........للخرسانة الجاهزة.
3- مصنع شركة......للخرسانة الجاهزة.
4- شركة....للخرسانة الجاهزة.
بناءً على الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة -السابق- والتي نصت على الآتي: «تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن ذلك:
1- التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدّة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأيِّ صورة أخرى تضرّ بالمنافسة المشروعة».
وتضمّنت القرارات نشر العقوبات على نفقة المدعى عليهم. تجدر الإشارة إلى اكتساب القرارات والأحكام الصفة النهائية، والتي تضمّنت إيقاع غرامات قدرها «خمسون ألف ريال» على كلٍّ من: شركة... و....إلخ.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية». انتهى
طبعاً الأسماء مذكورة ومُعلنة ومنشورة لأن البند الذي نُشر فيه هذا الخبر هو «إعلانات التشهير»، أيّ أنه من ضمن العقوبات التشهير بالمخالفين، إنما أنا من أزلت الأسماء من النصّ، إذ يكفيهم التشهير بهم في المملكة، إنما من يريد الاطلاع على الخبر كاملاً بإمكانه الدخول لموقع الهيئة، فبعض العقوبات وصلت إلى عشرة ملايين ريال للشركة لمخالفات أكثر جسامة.
الأسئلة الآن
هل لدينا تشريع لحماية حماية المستهلك؟ نعم لدينا.
هل لدينا تشريع للحفاظ على شرف المنافسة؟ نعم لدينا.
إنما هل هو شبيهٌ بنظام المنافسة السعودي؟ هل تُطبَّق تلك التشريعات؟ هل العقوبات تصل إلى ذات التشدّد؟ هل تدابير تنفيذ تلك التشريعات موجودة؟ هل هناك جهة معنية بتنفيذ بتلك التشريعات والقوانين؟
الصراحة لم نرَ أثراً لتلك التشريعات مشابهاً سواء بالتوعية بمخالفاته أو بتطبيق أيٍّ من عقوباته، ناهيك عن التشهير بمن تسوّل له نفسه التحكّم في الأسعار والاتفاق فيما بين الشركات والمؤسسات على أسعار هم وضعوها وهم يحمونها ولم تُترك لحرية التنافس وشرفه، بل حدّدوا هم سعر الخدمة أو السلعة.
الخلاصة؛ إن كنّا نريد مراقبة الأسعار والسيطرة على التضخّم من خلال ضبط الممارسات التجارية فمازال أمامنا الكثير لنقدمه، خاصةً إذا أردنا أن نتقدّم في معايير التقارير الدولية للتنافسية، وإذا أردنا -وهذا هو الأهم- حماية المستهلك البحريني ومنع الفساد المترتّب على تلك المخالفات.