كنت أتساءل ما الذي يجري على المخالف بعد مصادرة أطنان من الروبيان الممنوع؟ ولماذا إلى الآن رغم تشديد الرقابة مازالت المخالفات مستمرة؟ فعرفت أنه مادام هذا هو قانوننا فإنه (لا طبنا ولا غدا الشر).
القانون الذي ينظم عملية صيد الثروة البحرية صادر عام 2002 حين كانت وزارة «الإسكان والزراعة» هي الجهة المختصة، ثم تغيرت الجهة أكثر من مرة ومازال القانون على ما هو عليه.
والعقوبات على الصيد الجائر المنصوصة في هذا القانون واحدة من أسباب استمرار الأزمة، إذ:
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أي من المواد (12)، (13) فقرة (د)، (14)، (21) فقرة (ز)، (26)، (28) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
د- وفي جميع الحالات السابقة تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العودة خلال سنة.
والواقع أن القضاة يحكمون بإحداهما وهي بالثلاثمائة دينار على المخالفين، وأحياناً يصادرون طراده، فما الذي يحدث بعد ذلك؟ أولاً يذهب صاحب الرخصة أو مستأجرها من الباطن فيشتري طرادا ًجديداً في نفس اليوم، ولم لا فمدخوله اليومي يتراوح بين 800 و1200 دينار، ثانياً يذهب إلى محكمة التنفيذ ويقسط الـ300 دينار ويدفع عشرة دنانير شهرياً. بذمتكم هل هذه عقوبة رادعة؟ مقابل الهدر في الثروة البحرية الحاصل ونتائجه المدمرة؟ هل تتناسب هذه العقوبة مع تبعات الجريمة؟
وهكذا تستمر العملية، وهذا ما يفسر استهتار واستهانة وتحقير القانون، ويؤكد أنه لا يمكن معالجة هذه المشكلة من خلاله، ولهذا ستستمر مصادرة أطنان الربيان إلى اليوم رغم وجود مراقبة وتعاون بين وزارة البلدية ووزارة الداخلية، لملاحقة المخالفين في البحر وفي البر!
فلا حبس يردع -هذا إذا صدر حكم بالحبس- أسبوعين وأنا طالع، ولا غرامة رادعة، 300 مقسطة على عشرة دنانير شهرياً فلم يتوقف الصيد الجائر؟
والمشكلة الثانية أن من يؤجر رخصته على العمالة الآسيوية يعقد اتفاقه بينه وبينهم شفهياً؛ حتى لا تثبت عليه المخالفة، وهكذا تستمر المخالفة دون رادع.
القانون الصادر عام 2002 من المفروض أنه ينظم العقوبات المنصوصة على أهم جريمتين في حق ثروتنا البحرية الدفان والصيد الجائر، وما لم نعد النظر في العقوبات في أسرع وقت نتجاوز فيها مسار آلية التعديل الطويلة، فإننا سنخسر ما بقي من حياة بحرية ويصبح بحرنا هو ثاني بحر ميت، إنما بحرنا قتلناه نحن بجشعنا وبضعف قوانيننا الرادعة.
القانون الذي ينظم عملية صيد الثروة البحرية صادر عام 2002 حين كانت وزارة «الإسكان والزراعة» هي الجهة المختصة، ثم تغيرت الجهة أكثر من مرة ومازال القانون على ما هو عليه.
والعقوبات على الصيد الجائر المنصوصة في هذا القانون واحدة من أسباب استمرار الأزمة، إذ:
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أي من المواد (12)، (13) فقرة (د)، (14)، (21) فقرة (ز)، (26)، (28) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
د- وفي جميع الحالات السابقة تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العودة خلال سنة.
والواقع أن القضاة يحكمون بإحداهما وهي بالثلاثمائة دينار على المخالفين، وأحياناً يصادرون طراده، فما الذي يحدث بعد ذلك؟ أولاً يذهب صاحب الرخصة أو مستأجرها من الباطن فيشتري طرادا ًجديداً في نفس اليوم، ولم لا فمدخوله اليومي يتراوح بين 800 و1200 دينار، ثانياً يذهب إلى محكمة التنفيذ ويقسط الـ300 دينار ويدفع عشرة دنانير شهرياً. بذمتكم هل هذه عقوبة رادعة؟ مقابل الهدر في الثروة البحرية الحاصل ونتائجه المدمرة؟ هل تتناسب هذه العقوبة مع تبعات الجريمة؟
وهكذا تستمر العملية، وهذا ما يفسر استهتار واستهانة وتحقير القانون، ويؤكد أنه لا يمكن معالجة هذه المشكلة من خلاله، ولهذا ستستمر مصادرة أطنان الربيان إلى اليوم رغم وجود مراقبة وتعاون بين وزارة البلدية ووزارة الداخلية، لملاحقة المخالفين في البحر وفي البر!
فلا حبس يردع -هذا إذا صدر حكم بالحبس- أسبوعين وأنا طالع، ولا غرامة رادعة، 300 مقسطة على عشرة دنانير شهرياً فلم يتوقف الصيد الجائر؟
والمشكلة الثانية أن من يؤجر رخصته على العمالة الآسيوية يعقد اتفاقه بينه وبينهم شفهياً؛ حتى لا تثبت عليه المخالفة، وهكذا تستمر المخالفة دون رادع.
القانون الصادر عام 2002 من المفروض أنه ينظم العقوبات المنصوصة على أهم جريمتين في حق ثروتنا البحرية الدفان والصيد الجائر، وما لم نعد النظر في العقوبات في أسرع وقت نتجاوز فيها مسار آلية التعديل الطويلة، فإننا سنخسر ما بقي من حياة بحرية ويصبح بحرنا هو ثاني بحر ميت، إنما بحرنا قتلناه نحن بجشعنا وبضعف قوانيننا الرادعة.