حسن عبدالنبي

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن "المركزي" بصدد دراسة طرح وثيقة تأمينية موحدة لـ"التأمين الشامل" على غرار وثيقة التأمين الموحدة للطرف الثالث، والتي دخلت حيز التنفيذ في السوق منذ أكثر من عام، وخفضت شكاوى الزبائن بشكل كبير لكونها وحدت المعايير التي تلتزم فيها الشركات.

وأكد في تصريحات للإعلاميين، أنه يتم التباحث حالياً مع جمعية البحرين للتأمين والشركات المعنية لبحث إمكانية وجود حد أدنى لوثيقة التأمين الموحدة للطرف الأول "الشامل"، بحيث تساعد في المساهمة بتطوير الخدمات التأمينية في المملكة.



وذكر المعراج أن "المصرف المركزي"، يهمه أن تكون حقوق حاملي التأمين واضحة وقائمة على أسس سليمة، وهذا جزء أساسي من راقبة المصرف المركزي على شركات التأمين، وأن يحصل الزبائن على خدمة تأمينية مناسبة وبكلفة مناسبة وبشكل تنافسي.

وحول مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بين المعراج أنها تشكل بين 3% إلى 5%، وأنها في طور النمو أكثر، كون قطاع التأمين في المملكة واعد أكثر من القطاعات المالية التي شهدت مؤخراً تغييرات كثيرة.

وعن توجه عدد كبير من الأفراد إلى التأمين التكافلي قال المعراج: "علينا النظر إلى رغبة الزبائن وتوفير كل احتياجاتهم، وظهر مؤخراً التأمين التكافلي وعليه طلب جيد، ما دعانا إلى تطويره، بل أن هنالك خدمات جديدة جاء بها التأمين التكافلي إلى السوق".

فيما قال رئيس جمعية التأمين البحرينية، يحيى نور الدين إن الجمعية تدرس إصدار وثيقة موحدة لتأمين السيارات الشامل، مشيرا إلى أن الوثيقة الجديدة للتأمين الشامل ستحدد أدنى المزايا المقدمة للزبائن في التأمين الشامل.

وأوضح أن التأمين الشامل يتيح مجالاً للتنافس بين الشركات في تقديم خدمات السيارات البديلية وسنوات التصليح لدى الوكيل وتوحيد مبالغ التحمل تجاه أضرار المركبات في حال التسبب في الحادث.

وتتفاوت مبالغ التحمل تجاه أضرار المركبات في حال التسبب في الحادث بين شركة لأخرى إذ تفرض بعض الشركات مبلغاً وقدره 50 ديناراً، وأخرى 100 دينار في حال كان المؤمن متسبباً في الحادث.

وبدأت شركات التأمين في تطبيق الوثيقة التأمين الموحدة على تأمين السيارات الطرف الثالث والتي توحد الإجراءات المتبعة في التأمين على السيارات وأن تكون إدارة عملية المطالبات من حملة وثائق التأمين موحدة بين الشركات دون أي فروقات بين الشركات. كما إن البنود والأحكام العامة المتوفرة في الوثيقة تتضمن عدداً من الاستثناءات المتعلقة بضرورة قيام الشركة بإجراءاتها في التصليح خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام.

وأكد أن الوثيقة الموحدة للطرف الثالث تم إقرارها بالتشاور مع جمعية التأمين البحرينية لمدة سنتين، مشيراً إلى أن الوثيقة تعالج عدداً من الأمور من بينها المكان الذي يتم فيه إصلاح السيارة وقطع الغيار الأصلية أو التجارية ونسبة احتساب كلفة الاستهلاك والتي تختلف من شركة لأخرى بحسب عمر السيارة، إلى جانب التغطيات الأخرى التي تشملها الوثائق.

وأفاد نور الدين، بأن اعتماد وثيقة موحدة لتأمين الطرف الثالث قلل نسبة الشكاوى التي تصل إلى مصرف البحرين المركزي من الزبائن ضد شركات التأمين والمتعلقة بالمطالبات، مع وجود إجراءات واضحة ومتشابهة في جميع الشركات.

وأشار إلى أن تأمين الطرف الثالث كان لمدة 20 عاماً محكوماً بأعراف مرورية، والآن هو محكوم بالقانون مع إضافات قانونية مكتوبة وبحساب معادلة الخسارة الكلية بنسبة 15% سنوياً من عمر المركبة، فضلاً عن توحيد معايير نسب الاستهلاك بين سيارات الأجرة والخصوصي.

وحول وجود توجه لإصدار وثيقة خاصة بالتأمين الشامل للمركبات، قال نور الدين إن التأمين الشامل يقارن بفرق السعر وشروط الوثيقة، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى لتوحيد الحد الأدنى من المزايا على العقد حسب القرار ونسب الاستهلاك المفروضة وتحديد مبالغ التحمل.

في حين قال الخبير في قطاع التأمين يونس جمال: "بعد إقرار وثيقة التأمين الموحدة للطرف الثالث كانت النتيجة انخفاض المشاكل بين الزبائن وشركات التأمين "طرفي التأمين"، لذا في الوقت الحالي يتم دراسة إصدار وثيقة التأمين الشامل".

وبين أن الاتفاق على الوثيقة سيكون ضمن المعايير الرئيسية على الوثيقة أي التغطية الأساسية لوثيقة التأمين، وسيتم ترك المجال لشركات التأمين تتنافس في الإضافات كالمزايا والأمور الأخرى، موضحاً أن هذه الوثيقة سوف تنظم السوق أكثر، لأن الكثير من الزبائن لا يعرفون حقوقهم ولا واجباتهم.

وتظهر الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات (الطرف الثالث)، والتي أصدرها مصرف البحرين المركزي اعتماد إعفاء المركبات الجديدة من رسوم استهلاك قطع الغيار لمدة 3 سنوات، بدلاً من الوثائق المتفاوتة بين الشركات التي توفر وثائق معفية من رسوم الاستهلاك لمدة 5 سنوات من عمر المركبة.

وتظهر الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعفاء المركبة من نسب الاستهلاك على أجزاء المركبة وقطع غيارها المتضررة نتيجة الحوادث المرورية في السنوات الثلاث الأولى وتستبدل بقطع غيار أصلية.

وتحتسب نسب استهلاك بنسبة 10% في السنة الرابعة من عمر المركبة في حال عدم قبول المتضرر من الحادث استخدام قطع غيار مستعملة وإصراره على استبدالها بقطع أصلية جديدة.

وترتفع نسبة الاستهلاك على استبدال أجزاء المركبة على أساس تراتبي وفقاً لعمرالمركبة إذ تحدد بنسبة 20% للسنة الخامسة، وبنسبة 30% للسنة السادسة من عمر المركبة، وبنسبة 40% للسنة السابعة، وتتوقف عند فرض نسب استهلاك بنسبة 50% عند السنة الثامنة وما فوق من عمر المركبة على اختلاف فئاتها وأنواعها سواء كانت سيارات خاصة أو سيارات الأجرة، التاجير، تعليم السياقة، الباصات، السيارات التجارية، المركبات الإنشائية والزراعية، الدراجات النارية.

كما تتضمن الوثيقة آلية التصليح للمركبة المتضررة في الحادث في أن تحدد الجهة التي يتم فيها تصليح المركبة في أول 3 سنوات من عمر المركبة عند الوكيل المعتمد، وفي السنة الرابعة فما فوق تكون خارج الوكالة أي عند اي أحد من كراجات التصليح المنتشرة في المملكة.

وتطرح شركات التأمين المحلية وثيقتين مختلفتين للبوالص التأمينية للسيارات إحدهما معفية لـ3 سنوات والأخرى تمتد لـ5 سنوات معفية من نسب رسوم استهلاك قطع الغيار الأصلية والتصليح عن الوكيل المعتمد للسيارات المؤمنة، وبذلك تلغى الوثيقة الموحدة والمعتمدة سنتين من نسب استهلاك استبدال قطع الغيار والتصليح عند الوكيل المعتمد.

وتحدد الوثيقة شروطاً خاصة حول الجهة التي يتم فيها تصليح المركبة وفقاً لاستخدامات المركبة وعمرها وحصر الأضرار الناتجة عن الحادث وتحديدها، إذ يجب على الشركة القيام بتصليح المركبة التي يزيد عمرها عن 3 سنوات في الوكالة في حال تطلب التصليح خبرة فنية لا تتوافر خارج الوكالة.

وفي حال الاختلاف على تحديد مدى الحاجة إلى هذه الخبرة أو عدمها يصار إلى تعيين خبير يتفق عليه من قبل الطرفين "الشركة والمتضرر" ويكون قرار الخبير في هذا الشأن ملزماً للشركة والمتضرر في قبول قرار الخبير أو ممارسة حقه في اللجوء إلى القضاء للفصل في الموضوع.

كما تتضمن الوثيقة أن يعطى المتضرر من الحادث الحق في اختيار محل التصليح في حالة التصليح خارج الوكالة، وفي حال رغبة المتضرر في تصليح المركبة في الوكالة أو محل تصليح آخر أن يوفر الضمان المطلوب من الشركة للمتضرر وعليه أن يتحمل فرق كلفة التصليح إن وجد وعلى الشركة قبول ذلك.