أيمن شكل

تسببت قضية شيك بدون رصيد من حرمان بحرينية من حقها في إدراج اسمها في جداول الناخبين بالمحافظة الجنوبية والترشح لانتخابات المجلس النيابي، حيث قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برفض الطعن الذي قدمته المواطنة على قراراللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بعدم إدراج اسمها لصدور حكم جنائي ضدها.

وقالت المحكمة إن الجريمة التي أُدينت فيها الطاعنة تعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ولم تقدم ما يفيد رد اعتبارها، وبذلك تكون محرومة من مباشرة حقها في التصويت والترشح.



وكانت اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب قد اصدرت قرارا بعدم إدراج اسم السيدة في جدول المرشحين لعضوية المجلس النيابي، بسبب حكم صادر ضدها لصالح شركة، رغم أنها بادرت بسداد المبلغ المحكوم به وغلق الملف نهائياً، إلا أنها لم تحصل على رد اعتبار.

وتقدمت السيدة بطعن أمام المحكمة الاستئنافية، حيث أوضحت المحكمة أن الطاعنة تقدمت بطلب للجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمحافظة الجنوبية وذلك لقيد اسمها بقوائم الناخبين ومن ثم الترشح في ذات الدائرة، حيث قررت اللجنة رفض الطلب لكونها لديها أسبقية جنائية ماسة بالشرف والأمانة مما يفقدها شرطاً من الشروط المطلوبة، حيث صدر ضدها الأمر الجنائي في بلاغ لما ثبت في حقها من إعطائها شيك بدون رصيد بسوء نية، وقد تم إعلانها بذلك الأمر، وقامت الطاعنة بسداد الغرامة.

ونوهت المحكمة بأن القانون حرم مباشرة حق الانتخاب على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد ردَّ إليه اعتباره، كما يمنع من الترشيح لمجلس النواب المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

وأشارت المحكمة إلى ما نص عليه القانون بأن يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية، وأوضحت أن مفاد ذلك أن القيد في جداول الناخبين حق لكل مواطن يكون متمتعا بحق مباشرة الحقوق السياسية، ويحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد ردَّ إليه اعتباره، ومن ثم فإن عدم قيد اسم المواطن في جدول الناخبين يترتب عليه كأثر لذلك وفقاً لأحكام القانون عدم أحقيته في الترشح في الانتخابات.