ينتج عن المشاجرات إصابات قد تكون بسيطة أو بليغة أو تصل إلى الوفاة، حيث تقوم شرطة المديريات الأمنية بدورها في تنفيذ النظام والقانون من خلال تطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية والتواصل مع المواطنين والمقيمين والتوعية بمخاطر مثل هذه الجرائم، وتضطلع المديريات بدورها من خلال سرعة الاستجابة والفاعلية عند وقوع المشاجرات التي تنتج عنها الإصابات واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية حيال الواقعة، بالإضافة إلى تسيير عدد من دوريات شعبة العمليات وشعبة شرطة خدمة المجتمع وشعبة البحث والتحري في الشوارع والأحياء السكنية فيما تقوم شعبة شرطة خدمة المجتمع بتقديم برامج توعوية وتنظيم عدد من المحاضرات لتوعية المجتمع لمثل هذه الجرائم.

وتتمثل جهود الشرطة في مواجهة جرائم الاعتداء على الأشخاص بالضرب، منذ تلقى المراكز الأمنية للبلاغ سواء كان البلاغ بحضور المبلغ إلى المركز أو اتصاله هاتفيا على المركز أو غرفة العمليات الرئيسية 999، حيث يتم إرسال دورية أمنية إلى الموقع، ويتم التعامل مع جميع الحالات بما يتناسب مع الحالة القائمة في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغات وإحالتها إلى جهة الاختصاص كالنيابة العامة أو نيابة الأسرة والطفل.



ولقد حرص المشرع البحريني على سن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع حجم الجريمة، حيث أن المادة 339 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على واحد وعشرين يوما، وتكون العقوبة الحبس لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة جسيمة".

ويسهم مبدأ الشراكة المجتمعية بشكل كبير في وضع أسس محورية لتعزيز التواصل والتعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين والمقيمين، وهذا الأمر الذي يرسخ الدور المشترك لكل فئات المجتمع من ناحية الشراكة للتصدي لكافة الظواهر والجرائم والممارسات والسلوكيات الخاطئة، والعمل سوياً لتكريس الأنماط والممارسات السليمة في العلاقات والمعاملات بين كافة أفراد المجتمع وذلك بالتعاون مع الأسرة والمدرسة والمؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي.

وتتمثل جريمة الضرب المسبب لعاهة مستديمة، في قيام شخص بالاعتداء بالضرب على شخص آخر تنتج عن هذا الاعتداء فقدان المجني علية عضو أو فقد منفعته جزئياً أو كلياً ويتم تحديد العاهة المستديمة من قبل الطبيب الشرعي، وحول العقوبة المقررة لتهمة إحداث عاهة مستديمة في قانون العقوبات البحريني في المادة رقم 337 والتي تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أحدث بغيره عاهة مستديمة، وإذا توافر أحد الظروف المبينة في المادة 333 عد ذلك ظرفا مشددا، وتتوافر العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى حواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة، ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله".

وتعد جريمة الضرب المفضي إلى الموت من جرائم الاعتداء على النفس وسلامتها والتي يكون فيها الإيذاء واقع على جسد المجني عليه والذي يؤدي إلى وفاته جراء ذلك الاعتداء، وتنص المادة رقم 336 "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى الى الموت، وإذا توافر أحد الظروف في الفقرة الثانية من المادة 333 عد ذلك ظرفا مشددا، ويعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقر الأخيرة من المادة 34".