بعد استلامه لريعه منذ عام 2011، عاد بحريني ليطالب بفسخ عقد شراء عقار بالمحرق والمطالبة باسترداد ثمنه «47 ألفاً» وغرامة بنفس القيمة، مدّعياً أنه لم يتمكّن من نقل الملكية لوجود حجز على العقار. وقالت المحكمة في حيثيات رفض الدعوى إن المستأنف ضده قد استلم العقار منذ تاريخ البيع في عام 2011 وهو يستعمل العقار استعمال المالك وانتفع به ويقبض ريعه من الإيجارات، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام بائعته بفسخ العقد وتسليمه قيمة ما دفعه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحاميان غسان العبيدلي وفاطمة حاجي، بأن المدّعي كان قد اشترى بيتاً في فريق بن شدة بمحافظة المحرق في أغسطس من عام 2011، من موكلتهما بموجب توكيل صادر لها من مالك الأرض، واتفقا على أن يدفع المشتري 47 ألف دينار سددها واستلم العقار، وبدأ في الانتفاع به منذ ذلك التاريخ، وقام برفع دعوى صحة ونفاذ العقد وتحصّل على حكم بذلك، إلا أنه عاد في أغسطس 2023 وقام برفع دعوى يُطالب فيها بفسخ العقد المُبرم وإلزام المدّعى عليها بردّ ثمن العقار ومثله بإجمالي 94 ألف دينار كتعويض لعدم انتقال الملكية له. وقال المدّعي أمام محكمة أول درجة إنه لم يتمكّن من تسجيل العقار باسمه لوجود حجز على العقار، فأصدرت محكمة أول درجة حكماً بفسخ عقد البيع المُبرم بين الطرفين وإلزام المدّعى عليها بردّ ثمن العقار وقدره 47000 دينار، إلا أن البائعة لم تقبل الحكم وطعنت عليه بالاستئناف وطلبت إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى، ودفع وكيلاها المحاميان بمخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه.