أيمن شكل

لا يجد مسمّى "الحساب الختامي" للتأمينات الاجتماعية مرسى يستقر عليه ما بين مجلسي النواب والشورى، حيث يستمر الجدل ما بين تسميته "الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية" أو "الحساب الختامي للهيئة"، وقد انتهت لجنة بمجلس الشورى إلى التوصية "مرة أخرى" باعتماد مسمى الحساب الختامي، وهو ما سيناقشه أعضاء مجلس الشورى في جلسة الأحد المقبل.

وينطوي مشروع القانون على إضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس الشورى)، ويهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية – بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعاً بملاحظاتهما.



وأشارت لجنة الخدمات إلى أن تقريرها يُمثل قراءة ثانية لمشروع القانون، حيث سبق لها أن أودعت تقريراً نظره مجلس الشورى نهاية العام الفائت، أوصى بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون مع إجراء تعديل على المادة الأولى، وقرر إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

وبدوره أعاد مجلس النواب النظر في مشروع القانون في جلسته الماضية، وأصرّ على قراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون بالتعديلات المجراة عليه، وقرر إعادته إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه، ولمجلس الشورى أن يقبل قرار النواب أو أن يُصر على قراره السابق.

وقالت اللجنة إنها اطلعت على قرار مجلس النواب، وارتأت أنه لم يتناول ردًا على الأسباب التي استند إليها مجلس الشورى في إصدار قراره، كما أنه لم يُضف أيَ جديدٍ خلافـًا لما تضمنته القراءة الأولى لمشروع القانون، وتمسكت بتوصيتها السابقة.

وأوضحت اللجنة أن الاختلاف ينحصر بين المجلسين في تسمية الجهة التي ستقدم الحكومة حسابها الختامي، إذ استند قرار مجلس النواب في اعتماد تسمية "الحساب الختامي للهيئة"، بخلاف قرار الشورى في اعتماد تسمية "الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية" والذي يتوافق مع المسمى الحالي للحساب – بحسب ما أكده ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي – فضلاً عن مسايرة ذلك للتطورات والمستجدات التشريعية منذ تقديم فكرة الاقتراح بقانون وحتى اليوم، وعلى وجه الخصوص بعد صدور القانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وكذلك صدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، حيث تم بموجب ذلك دمج صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية في صندوق واحد يسمّى "صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية" تتولى الهيئة إدارته.

وأكدت لجنة الخدمات أن قرار مجلس النواب استند أيضاً على الصيغة التي وردت من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقبل صدور القانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وقالت إن الحكومة أكدت للنواب أن الهيئة أرسلت خطابًا يتضمن رأيها في ظل المستجدات التشريعية، إلا أن لجنة الخدمات بمجلس النواب كانت قد أعدت تقريرها قبل موعد وصول هذا الرد، فلم تطّلع عليه، ولم يُضمّن في تقريرها.

وبيّنت اللجنة أن الهيئة تدير حسابين، هما حساب التأمين ضد التعطل، وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي يستهدف مشروع القانون محل الدراسة بسط الرقابة عليه من خلال وجوب عرض الحساب الختامي على مجلسي الشورى والنواب، وشددت على أن اعتماد تسمية "الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية" تراعي المستجدات التشريعية، إذ أصبحت السلطة التشريعية تراقب حساب التأمين ضد التعطل، ليتبقى لها مد بصرها إلى الحساب الآخر الذي تديره الهيئة وهو "صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية".