حسن الستري

أقر مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2024.

وقال ممثل وزارة الداخلية: الوزارة حريصة على المساهمة في كافة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، الزيارة تعني استقبال نزيل لأهله أو ذويه داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وتكون في الأسبوع الأول من دخوله وبعدها زيارتان بالشهر، أما الاتصال الهاتفي فهو حق للنزيل ونظمته اللائحة الداخلية.



وأكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله النعيمي أن مشروع القانون يهدف إلى التأكيد على تقديم أفضل الممارسات والسياسات العقابية من الناحية النفسية والاجتماعية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لهم، وذلك بهدف إدماجهم في المجتمع وتحقيق أثر ملموس على أهلهم والمجتمع.

وأوضح النعيمي أن مشروع القانون، يتضمن مفاهيم جديدة لإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطياً، والزيارات والاتصال الخارجي بذويهم والرعاية الصحية لهم في عدد من النصوص القانونية، وقد ظهر ذلك في تبني القانون لسياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للنزلاء ومعاملتهم معاملة تدريجية بحسب تطور سلوكهم من خلال برنامج الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن تقرير الزيارة كوسيلة من وسائل تواصل النزيل مع ذويه سواء كانت زيارة عادية أو زيارة استثنائية والمراسلة والاتصالات، وكذلك في مجال الرعاية الصحية حيث توجد في كل مركز عيادة طبية يديرها طبيب يوقع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطياً، ويصرف العلاج اللازم لهم، فضلاً عن الحقوق الإجرائية للنزلاء وفي مقدمتها الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة.

وأشار النعيمي إلى أن مشروع القانون يتضمن إعادة تعريف مُسمى "الزيارة" الوارد في المادة (1) ليكون المقصود بالزيارة: استقبال النزيل أو المحبوس احتياطياً لأقاربه وذويه أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك، وقد وسّع من نطاق الزيارة لأقارب النزيل وذويه بعد أن كانت للأقارب حتى الدرجة الثانية، وذلك لإقرار مزيد من الحقوق للنزلاء وتعديل بعضها بما يُحقق مصلحتهم، وفي إطار تطبيق المفهوم الحديث للسياسة العقابية الذي يعمل على إعادة تأهيل الأشخاص للاندماج في المجتمع.

وبيّن النعيمي أن مشروع القانون أضاف تعريف المؤسسة الصحية الحكومية بأنها الجهة الصحية التابعة للمجلس الأعلى للصحة، وجعل تقديم الرعاية الصحية من خلال المؤسسات الصحية مباشرةً بعد التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ويصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بالأحكام المنظمة للرعاية الصحية للنزلاء، مؤكداً أن النص محل التعديل أعطى لطبيب المركز الحق في إحالة النزيل إلى أي من المستشفيات العامة أو الخاصة حال استدعاء حالة النزيل الصحية ذلك، دون حاجة لتقرير من طبيب المركز الصحي للأمن العام، على أن ينسق مع الجهة المعنية بشأن ذلك، وعلى أن يصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بالأحكام المنظمة لذلك.