أيمن شكل


نقضت محكمة التمييز، حكماً برفض دفع 8 آلاف دينار كمكافأة نهاية الخدمة لموظف أجنبي عمل لدى شركة مطاعم معروفة لمدة 15 سنة، بذريعة أنه مؤمن عليه لدى التأمينات وبذلك يكون بحرينياً.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن الإفادة المقدمة من التأمينات لا تحدد الفئة الخاضع لها، فضلاً عن تقديم الطاعن جواز سفره وإقرار الشركة بالمكافأة مدعية أن الموظف رفض استلامها.

وذكرت المحامية فاطمة الثويني وكيلة الموظف الطاعن، أن موكّلها كان يعمل لدى شركة مطاعم معروفة منذ عام 2008 براتب شهري 616 ديناراً، إلا أن الشركة قامت بفصله بغير مبرر في يونيو 2023، ولم تقم بسداد مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة، فتم تقديم دعوى أمام المحكمة المدنية بذلك، وادعت الشركة أن الموظف «بحريني» الجنسية ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، وقدمت إفادة بتسجيله في التأمينات الاجتماعية.

وحكمت المحكمة المدنية برفض دعوى الموظف بناء على تلك الإفادة، فتقدم بطعن أمام محكمة التمييز أكدت في لائحته المحامية الثويني أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد خالف القانون والثابت بالأوراق، بمقولة إنه بحريني الجنسية استخلاصاً من الإفادة الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تمثل إثبات لفترة عمله لدى الشركة المطعون ضدها والتي يستوجب القانون عليها تسجيل كل عامل لدى الهيئة سواء كان بحرينياً أو أجنبياً.

وأشارت الثويني، إلى الثابت من جواز سفر الطاعن وبطاقة الهوية الصادرة له بمملكة البحرين من أنه أجنبي الجنسية وليس بحرينياً، وهو الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه والقضاء مجدداً له بمكافأة نهاية الخدمة.

من جانبها، أوضحت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه قد عرض للإفادة الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي ورد فيها أن الطاعن خاضع حالياً لنظام التأمين الاجتماعي، وخلص من ذلك إلى أنه بحريني الجنسية على الرغم من التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه بأنه أجنبي، فضلاً عن الإفادة السالف ذكرها لم تحدد الفرع الذي يخضع له الطاعن للتأمين عليه، وتأيد ذلك بأن الشركة المطعون ضدها قد أقرت بأنه يستحق هذه المكافأة وأنه رفض الحضور لاستلامها، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق ويوجب نقضه.

وقضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بمكافأة نهاية لخدمة للطاعن عن فترة عمله والتي امتدت من 21 فبراير 2008 إلى 18 يونيو 2023، مع مراعاة فترة الإخطار، يكون المستحق له 8520 ديناراً إلا أنه والتزاماً بطلباته في الدعوى تقضي له المحكمة بمبلغ 8318 ديناراً، وألزمت المطعون ضدها بنصف مصاريف الطعن مع المقاصة في أتعاب المحاماة.