قضت المحكمة الصغرى المدنية الدائرة الثالثة بإلزام مشرفة مدرسة بسداد ألف دينار تعويضاً لضرب طالبة.
وتتحصل وقائع الدعوى كما ذكرها المحامي أحمد الحداد بأن موكله، والد الطالبة، رفع دعوى مدنية بعد إدانة مشرفة بإحدى المدارس جنائياً لقيامها بالاعتداء على سلامة ابنته في عام 2022، بضربها على رقبتها وكتفها بواسطة حقيبة صغيرة الحجم، ما نتج عنه تعرضها لإصابة في العضل بالرقبة من جهة اليمنى والكتف الأيمن.
وأشار الحداد إلى صدور حكم جنائي بإدانة المشرفة بتغريمها 50 ديناراً لما أسند إليها من اتهام، وكان الحكم نهائياً وباتاً، وهو ما حدا بالأب لرفع دعوى بصفته الولي الطبيعي عن ابنته القاصر، والمطالبة بإلزام المدعي عليها بسداد 2500 دينار كتعويض مادي وأدبي بحكم شمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
فيما أكدت المحكمة أنه بلا شك إصابة ابنة المدعي بأضرار جسدية وأدبية على نحو ما تقدم الأمر الذي يكون معه طلبه بالتعويض عن الضرر قد صادف صحيح القانون، ولما كان تقدير التعويض من سلطة المحكمة، فإن المحكمة وهي بصدد تقدير التعويض تراعي فيه أن المدعى عليها مشرفة في المدرسة التي تتعلم فيها ابنة المدعي، وكان لزاماً عليها مراعاة القواعد التربوية والحفاظ على سلامة الطلاب، لا أن تتعرض لهم بالضرب بسبب غضبها، فكان لزاماً عليها كبح جماح غضبها والتروي في التعامل مع الطلبة، والتعامل معهم بطبيعة البيئة الموجودين فيها، والتي أعدت من أجلها، ومن ثم تقدر له المحكمة التعويض الجابر للضرر بما لها من سلطة بمبلغ نقدي قدره 1000 دينار، وتلزم بها المدعى عليها.