حسن الستري

أقر مجلس الشورى غرامة 5 آلاف دينار حال مزاولة العامل العمل قبل إجراء الفحوصات الطبية أو عدم التبليغ عن إصابة العاملين في حوادث العمل خلال 24 ساعة، كما وافق على تغريم المؤسسات 3 آلاف دينار في حال عد توفير مرافق صحية كافية ونظيفة وذات إضاءة وتهوية جيدة أوعدم توفير مياه الشرب أو وسائل الإسعافات الأولية أو توفير خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين فيها.

ووافق المجلس أمس مادة (124) من قانون الصحة العامة التي تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة الآف دينار كل من خالف أحكام المادتين (75، 81) من هذا القانون".وتنص المادة 75 المشار إليها على أنه "يجب إجراء الفحوصات الطبية الأولية والوقائية وبصورة دورية حسب اللوائح الصحية المعتمدة والصادرة بقرار من الوزير للعاملين المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية. ويحظر على أي شخص مزاولة العمل بأية منشأة إلا بعد اجتياز هذه الفحوصات".فيما تنص المادة 81 على أن "تلتزم كل منشأة بتبليغ الوزارة عن حدوث الحالات والظروف الآتية:



‌أ. أية ظروف أو ممارسات أو مصادر خطورة في بيئة العمل تشكل تهديداً على سلامة العاملين في مكان العمل.

‌ب. أية شكاوى أو أعراض أو أمراض يمكن أن ترتبط بالتعرض لعوامل أو ممارسات مهنية خطرة على الصحة.

ج- أي إصابة للعاملين في حادث أثناء العمل وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوعه إلى الوزارة والجهة الإدارية المعنية".

واعتمد المجلس المادة (128) التي تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة (79) من هذا القانون". وتنص المادة 79 المشار إليها على أن " تلتزم كل منشأة بتوفير الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية اللازمة ومنها ما يأتي:

‌أ. وسائل السلامة للحد من مخاطر بيئة العمل.

‌ب. مرافق صحية كافية ونظيفة وذات إضاءة وتهوية جيدة.

‌ج. مياه شرب صالحة للاستخدام الآدمي.

‌د. وسائل الإسعافات الأولية اللازمة المنصوص عليها بقرار من الوزير.

‌ه. توفير خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين فيها.

وأقر المجلس مادة (129) التي تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بضعف الغرامة المقررة للعقوبة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي موظف يعمل لدى الشخص الاعتباري".

***

محمد