زهراء حبيب:

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة المشروع بقانون الخاص بالتلقيح الصناعي والإخصاب، والذي يهدف إلى ضبط مراكز الطبية في المملكة، ضمن ضوابط شرعية وقانونية وتفادي اختلاط الأنساب واستئجار الأرحام وإن كانت للزوجة الثانية، والاستننساخ البشري.


القانون عرض على المجلسين النواب والشورى وتوافقا على إقرار المشروع بقانون من حيث المبدأ، وعلى مسمى المشروع بقانون، واختلفوا في 19 مادة بالقانون مع إضافة إلى عدد "3" مواد استحدثها مجلس النواب، فيما استحدث مجلس الشورى مادتين جديدتين، لكن أنتهت لجنة الخدمات بمجلس النواب إلى التوصية بما جاء بقرار مجلس الشورى. إصدار قانون يواكب العصر والتطور العلمي في مجال الصحة الإنجابية.

ووضع السياسة الصحية من أجل توفير الخدمات الصحة الإنجابية اللازمة بما يحقق تمتع أفراد المجتمع بالصحة الإنجابية، وتشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب بالمملكة تتبع وزارة الصحة، والتي يتم فيها إجراء تقنيات المساعدة على الإنجاب بدون اتصال طبيعي، وكذلك توسيع نطاق تطبيق القانون إلى جميع مراكز الإخصاب العاملة في المملكة بهدف ضمان حقوق المرضى واحترامها أثناء خضوعهم لإجراءات العلاج.

وأكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خلال اجتماعها باللجنة على الحاجة الملحة لهذا المشروع بقانون، وذلك لوجود فراغ تشريعي كبير، وغياب هذا القانون ليس له فقط تأثير على الحالة الصحية، وإنما له تأثير على إحصائيات مملكة البحرين في عدد وفيات الأجنة والرضع، فهنالك شكاوى كثيرة صادرة من مجمع السلمانية الطبي، والمستشفى العسكري من وجود عدد كبير من الحالات التي تصل إلى المستشفى وتكون فيها المرأة حاملاً بخمسة أجنة مثلاً، وعند الولادة يتوفى عدد منهم، كما إن هنالك استغلالاً تجارياً سيئاً من خلال تحديد نوع المولود، وهذه العمليات تعتبر مجرمة.

فيما اقترح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأن يراعي بتشكيل لجنة الإشراف، أن تضم علماء في الشريعة، وخبراء فنيين وقانونيين" و "أية تقنيات تلقيح معتمدة عالمياً، ويتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك بعد اعتمادها من الجهات الشرعية والتشريعية المختصة في المملكة".

كما اقترحت أن يبرز الزوجان ما يفيد استمرار العلاقة الزوجية الشرعية عند التلقيح، وعند زرع البويضة الملقحة، وأن تتم المساعدة بحضور الزوجين إلى مركز الإخصاب.

وجاء في مواد القانون بعد أن وافقت اللجنة على قرار مجلس الشورى، بأنه يحظر على المؤسسة الصحية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي أو الفني المتخصص في علم الأجنة القيام بعدة أعمال منها لتلقيح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة، الاستنساخ لأي سبب كان.

انتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين، الحصول على الأجنّة لهدف إجراء الدراسات والبحوث.

كما يحظر استعارة أو استئجار الرحم لزراعة الاجنة الناتجة عن تلقيح خارجي بين نطف الزوج وبويضة الزوجة ثم زرعها في رحم امرأة أخرى، وإن كانت هذه المرأة زوجة ثانية له.

زرع أكثر من جنينين في رحم الزوجة تحت سن خمس وثلاثين سنة، ويجوز زرع ثلاثة أجنة كحد أقصى للزوجة فوق سن خمس وثلاثين سنة، وذلك اعتباراً من يوم الزرع للمحاولة الواحدة، إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنّة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانونًا، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً.

كما يمنع استعمال الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر.

استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب إذا كانت تشكل خطراً أو ضرراً بليغاً على حياة الزوجة أو على صحتها طبقـاً للمتعارف عليه طبياً.

كما يشترط القانون لحفظ البويضات أو الأجنة أو الحيوانات المنوية أو الأنسجة لغرض التلقيح الاصطناعي والإخصاب أو الزراعة في المستقبل، موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنّة، وتتلف في حال انتهاء العلاقة الزوجية، موافقة الزوج كتابةً على حفظ حيواناته المنوية، موافقة الزوجة كتابةً على حفظ البويضات والأنسجة الخاصة بها، ويتم الاحتفاز بالموافقة الكتابة في الملف الطبي .

كما يفرض القانون تخزين الحيوانات المنوية والبويضات والأنسجة لمدة لا تزيد على 10 سنوات وأن يكون تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

ويحق للزوج أن يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق للزوجة طلب إتلاف البويضات التي سبق أن طلبت تخزينها، ولا يجوز إتلاف الأجنة إلا بعد موافقة الزوجين أو من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية أو موت أحدهما، في جميع الأحوال تتلف البويضات في حال موت الزوجة.

‌كما يمنع القانون إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين، أو إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية أو بويضات من مملكة البحرين أو جلبها إلى المملكة.

في حالة غلق المؤسسة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، وبموافقة الأطراف ذات العلاقة، بنقل الأجنة والحيوانات المنوية والبويضات المجمدة إلى مؤسسة صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط داخل البحرين، وذلك تحت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أن تتحمل المؤسسة الصحية التي أغلقت أو ألغي ترخيصها تكاليف النقل والتخزين، مع إخطار الهيئة لندب أحد مفتشيها للحضور أثناء إتمام إجراءات النقل.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة "4" من هذا القانون، لمن يشغل ويدير منشأة طبية داخل المملكة دون الحصول على ترخيص.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من يخالف حكم الفقرات "أ، ب، ج، ز، ي" من المادة "11" من هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من خالف حكم الفقرات "أ، ب، ج، و، ح، ل، م" من المادة "7" من هذا القانون.

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرات "د، هـ، ز، ط، ي، ك" من المادة "7" من هذا القانون، وتتعلق بنود هذه المادة استعمال الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص لاخر، والاستنساخ، واستئجار الارحام، وانتقاء جنس الجنين أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين "8، 10" من هذا القانون.

وتنص المادة الثامنة على موافقة الزوجين كتابياً لحفظ الاجنة والحيوانات المنوية لغرض التخصيب، وتخزن الاجنة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، والحيوانات المنوية 10 سنوات، وتتلف الأجنة من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية أو موت أحدهما.

والمادة العاشر نصها أن في حالة غلق المنشأة الطبية أو الغاء ترخيصها نقل الاجنة والحيوانات المنوية المجمدة إلى منشأة طبية آخرى مرخصة داخل البحرين.

كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة "9" من هذا القانون والتي تحظر إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في البحرين، وإخراج الأجنة أو البويضات من المملكة أو جلبها للمملكة.

وللمحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بوقف نشاط المنشأة الصحية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود للمحكمة الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً.