حسن الستري:

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمتضمن تشديد العقوبة لكل من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، وكذلك إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، كما تشدد العقوبة الموجودة في المواد (324، 325، 326) إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة.

وبينت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انها تتفق مع ما ورد من أحكام في تعديل المادة (325) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كونه تعديلاً تضمن تشديد العقوبة المقررة في جريمة من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، وهو لا يُعد من قبيل التشديد الذي يترك أثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية لهم، ولا يشكل مساساً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وطالبت المؤسسة بالإبقاء على نص المادة (327) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كما ورد في أصل القانون النافذ، والذي يضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بدلاً من تشديد العقوبة، كونه يرمي إلى تحقيق ذات الأهداف والغايات المرجوة من مشروع القانون.