حسن الستري

مرر مجلس النواب مشروع قانون بإعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018م (بصفة الاستعجال). وطبقا للمشروع فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة اليت لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تجاوز مائة آلف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها وذلك بقصد الحصول على إجراء من إجراءات الإفلاس، ومكن عمداً دائناً وهميا أو ممنوعاً من الاشتراك في إجراءات الإفلاس أو مغالياً في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت أو تركه عمداً يشترك في ذلك. وأغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين. وتعمد المغالاة في تقدير ديونه، واشترك في مداولات إعادة التنظيم أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك. وعقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. ولم يكن دائنا واشترك مع علمه بذلك في إجراءات الإفلاس بصفته دائناً. وقام بسداد ديون بعض دائنيه أو منحهم حق ضمان بقصد الإضرار بالدائنين الآخرين وترتب على ذلك السداد عجزه على تسوية ديونهم بالكامل. وقام بزيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله بقصد الاحتيال. وقدَّم إلى المحكمة أو إلى أمين التفليسة بيانات كاذبة أو مضلِّلة مع علمه بذلك. وحجَب عمداً عن المحكمة أو عن أمين التفليسة أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعيَّن عليه تزويد المحكمة أو أمين التفليسة بها أو حال عمداً دون تمكينهما من الاطلاع عليها. وقدم ضد المدين مطالبة مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك أو بالغ بقصد الاحتيال في قيمة مطالبته ضد المدين.



ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقَب الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتُكِبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (192) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصَرٌّف او امتناع أو موافقة أو تَسَتٌّر أو إهمال جسيم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو أيِّ مسؤول مفوض آخر – في ذلك الشخص الاعتباري – أو ممن يتصرف بهذه الصفة، بغرامة لا تقل عن ألفي دينار بحريني ولا تجاوز مائة ألف دينار بحريني.

وينشر الحكم الذي يصدر بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب في سجل الإفلاس، ويجوز للمحكمة أن تقرر في حكمها نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية واحدة أو أكثر واسعة الانتشار تصدر في المملكة أو خارجها باللغة العربية أو بلغة أجنبية.



ويتألف مشروع القانون أعلاه – فضلا عن الديباجة – من (195) مادة جاءت في (8) أبواب، حيث تضمن الباب التمهيدي الأحكام العامة، واشتمل الباب الأول على افتتاح إجراءات الإفلاس ضمن ثلاثة فصول، فيما جاء الباب الثاني بالأحكام المشتركة لإجراءات الإفلاس ضمن سبعة فصول.

أما الباب الثالث فقد تضمن إعادة التنظيم ضمن سبعة فصول، كما تطرق الباب الرابع إلى إجراءات التصفية في فصلين، فيما جاء الباب الخامس بالأحكام المنظمة للإفلاس عبر الحدود ضمن خمسة فصول.

هذا وقد تطرق الباب السادس إلى أحكام إفلاس صغار المدينين، والباب السابع إلى المسؤولية الجنائية، أما الباب الثامن والأخير فتضمن الأحكام الختامية.

ويهدف المشروع لتفادي بعض أوجه القصور في قانون الإفلاس المعمول به حاليا، والمساهمة في تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات الخاضعة لأحكامه، حيث ستخضع له جميع المؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتنظيم إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم عبر الحدود، والإجراءات المتعلقة بصغار المدينين.

وبينت الحكومة أن هدف مشروع القانون المتمثل في تحديث إجراءات الإفلاس، ومساعدة الأشخاص والشركات على إنهاء إجراءات الإفلاس بشكل منظم، واستحداث نظام لإعادة التنظيم، ذاكرة أن إحالة مشروع القانون للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال جاءت استنادا للمادة (78) من دستور مملكة البحرين لما له من أثر قانوني كبير على المملكة، بما يحتاج إلى إقراره قبل نهاية الدور الحالي، وأوضحت أن القانون إجرائي وسيخضع لرقابة القضاء، كما أن القانون سيمنح الدائنين فرصة المشاركة في الإجراءات من خلال اللجوء للقضاء.