حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بإضافة مادة إلى القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.

ويهدف المقترح لتوفير الحماية القانونية للمشتركين في الصناديق التقاعدية التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمختلف فئاتهم، حيث تمثل نسبة 30% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للضريبة الانتقائية نسبة مقبولة في تدارك العجز الإكتواري للصناديق المشار إليها، الأمر الذي يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين من الإيرادات المتحصلة من تطبيق الضريبة الانتقائية.



وارتأت وزارة المالية ضرورة إعادة النظر في الاقتراح بقانون لتعارضه مع الأسس التشريعية المعمول بها بشأن نظام التأمين الاجتماعي والسياسات المتعارف عليها بشأن الضرائب الانتقائية، كما أنه قد يتعارض مع أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 وأحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، حيث أكد الاقتراح بقانون على ضرورة توريد إيرادات الضريبة الانتقائية إلى الخزانة العامة للدولة، وهو إجراء معمول به حاليا وفق قانون الميزانية العامة المذكور أعلاه، ووفق قرار صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم (25) لسنة 2012 بضوابط التصرفات المالية للوزرات والجهات الحكومية.

ومن غير الملائم أن يتم تخصيص جزء من الإيرادات العامة للدولة المتمثلة في الضرائب الانتقائية لسد عجز صناديق التأمين الاجتماعي، حيث إن تلك الصناديق تعتبر من الهيئات ذات الميزانيات المستقلة عن الميزانية العامة للدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.