أرست محكمة التمييز مبدأً جديداً مفاده حق الزوج أن عدم بكارة الزوجة ليس من العيوب التي يترتب عليها فسخ عقد الزواج عند عدم الشرط عليه في العقد، وذلك على خلفية دعوى ألزمت فيها المحكمة الشرعية زوجاً بأن يؤدي لمطلقته باقي الصداق ومتعة الطلاق.
الدعوى الفريدة من نوعها ذكرها المحامي محمد الشرعبي وكيل الزوجة، حيث أفاد بأن موكلته قد تزوجت المدعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم قام بتطليقها دون رضاها، مدعياً أنها لم تكن بكراً عند الدخول بها وقد أخفت عنه ذلك وخرجت من منزل الزوجية بعد 21 يوماً وسافرت خارج البحرين.
وقامت الزوجة برفع دعوى تطالب فيها بمتعة طلاق وباقي مقدم الصداق البالغ 2000 دينار، بينما قدم الزوج دعوى متقابلة يطالب فيها الحكم ببطلان عقد الزواج وإلزام المدعى عليها برد المهر بإجمالي 3 آلاف دينار، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة المدعى عليها إلى اللجنة الطبية للكشف عليها لبيان تاريخ فض غشاء البكارة.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الزوج بأن يؤدي للزوجة متعة طلاق بقيمة 240 ديناراً عن كامل الفترة، وباقي صداقها بقيمة 2000 دينار، ورفضت الدعوى المتقابلة من الزوج، فطعن على الحكم بالاستئناف، حيث أيدت المحكمة قضاء محكمة أول درجة، فطعن بالتمييز.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه لما كان من المقرر أن الزوجة تستحق المؤجل من الصداق بطلاقها البائن من زوجها، كما تستحق متعة الطلاق على مطلقها إذا كان الطلاق دون رضاها ولا بسبب يرجع إليها، كما أن المقرر أن عدم بكارة الزوجة ليس من العيوب التي يترتب عليها فسخ عقد الزواج عند عدم الشرط عليه.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة وبما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، قد أجاب المطعون ضدها لطلبها بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مؤجل صداقها المثبت بوثيقة الزواج وقدر متعتها تأسيساً على توافر الشروط الشرعية لاستحقاقها لهما، استناداً إلى أن الطاعن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم قام بطلاقها دون رضاها، وأنه لم يشترط الطاعن بعقد زواجه من المطعون ضدها بفسخ العقد في حالة عدم بكارتها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق والذي يكفي لحمله ويتفق مع صحيح الشرع والقانون، وهو الأمر الذي يكون معه الطعن على غير أساس مما يتعين عدم قبوله.