سماهر سيف اليزل

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرار رقم (94) لسنة 2020 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات الرسوم البلدية في بلدية المنطقة الجنوبية ونظام عملها.

ووفقاً للقرار مادة (1)، يعاد تشكيل لجنة التظلمات من الرسوم البلدية في بلدية المنطقة الجنوبية على النحو التالي:



"مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية (رئيساً)

رئيس قسم إدارة الأملاك والأسواق ببلدية المنطقة الجنوبية (عضواً)

رئيس الشؤون القانونية ببلدية المنطقة الجنوبية (عضواً)

وتتولى الموظفة ميثة خليفة الرويعي، محلل مالي أول ببلدية المنطقة الجنوبية أمانة سر اللجنة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مادة (2): تختص اللجنة بالنظر في التظلمات من الرسوم البلدية التي يتقدم بها الخاضعون للرسوم البلدية بدائرة اختصاص بلدية منطقة الجنوبية من شاغلي الشقق وملاك العقارات وأصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والخدمية والصناعية وغيرهم.

مادة(3): يقدم التظلم من الرسوم البلدية إلى رئيس اللجنة وباسمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالرسوم المستحقة عليه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل بالبلدية، ويجب أن يكون التظلم مسبباً، ويحيل رئيس اللجنة التظلم إلى أمين السر بعد التأشير عليه بالجلسة لهذا الغرض، وعليه إخطار المتظلم بالجلسة التي حددت لنظر التظلم وذلك قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (4): تنظر اللجنة بكامل تشكيلها وبحضور أمين السر التظلم في الجلسة، والتأكد من إخطار المتظلم بموعد الجلسة، وتصدر قرارها في التظلم بأغلبية أعضائها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم أو من يمثله وممثل الشؤون المالية المختص بالرسوم، ويحرر محضر بما دار في الجلسة من مناقشات وانتهت إليه من قرارات، ويتم التوقيع على المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر.

مادة (5): تصدر اللجنة قرارها في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده وقيده في السجل، ويجب أن توضح اللجنة في قرارها الأسباب التي استندت إليها في إصدارها والمستندات والأوراق التي قدمت في هذا الشأن.

مادة (6): للجنة الاستعانة عند نظر التظلم بمن ترى الاستعانة به من المختصين في الإدارات والأقسام المختلفة بالبلدية أو في الجهات الحكومية ذات الصلة أو طلب المعلومات أو بيانات منهم، دون أن يكون لهم الحق في التصويت عند أخذ الآراء لإصدار القرار في التظلم.

مادة (7): على أمين سر اللجنة إخطار المتظلم بقرار اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بخطاب مسجل ويجب التأشير في سجل قيد التظلمات بما انتهت إليه اللجنة في شأن التظلم وبما يفيد إخطار المتظلم بقرار اللجنة في المواعيد المحددة لذلك.

مادة (8): يلغى قرار رقم (29) لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة التظلمات من الرسوم البلدية في بلدية منطقة الجنوبية.

مادة (9): على وكيل الوزارة لشؤون البلديات ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية".