رفضت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة دعوى أقامها بحريني يطالب بإشهار إفلاسه بعدما ترصد في ذمته أكثر من 1.57 مليون دينار، لثمانية عشر دائناً، حيث لم يثبت للمحكمة صفة التاجر على المدعي التي يستوجبها قانون إشهار الإفلاس. وكان المدعي قد ذكر في دعواه أنه تاجر مارس التجارة عبر ملكيته لشركة تجارية، وحيث إنه متوقف منذ ما يقارب السنة عن سداد ديونه للمدعى عليهم «18 دائن» ولما كانت تلك الديون هي ديون تجارية ثابتة وحالة الأداء بموجب الأحكام والسندات الرسمية الواقعة عليه وتراكمت نتيجة لظروف التجارة التي مرت بها البلاد ومن ثم فقد توافرت كافة الشروط التي تطلبها القانون لإشهار إفلاسه، وطلب الحكم بإعلان إفلاسه.

وقدم 18 مدعى عليهم مذكرات دفعوا فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم ثبوت ملكيته للشركة وعلى غير ذي صفة لعدم تقديم ما يثبت مديونيته للشركة المدعى عليها الأولى فضلاً عن خلو الدعوى من الدليل لعدم توافر شروط شهر الإفلاس وفق المادة (1) من قانون الإفلاس والصلح والواقي منه بالمادة (9) من قانون التجارة، ولانتفاء صفة المدعي لعدم ثبوت ملكيته للشركة، وبعدم توافر صفة التاجر ولتخلف الصفة التجارية عن ديون المدعي، وعدم تقديم المدعي لأي مستند يشير إلى اضطراب في الحالة المادية، وعدم قبول طلب إشهار الإفلاس.



وانتدبت المحكمة أحد الخبراء والذي قرر أن الشركة التي يدعي صاحب الدعوى أنه يمتكلها، هي شركة للتجارة العامة وتحت الحجر التحفظي، وباشرت أعمال التجارة وتشييد المباني منذ تاريخ 16-03-2006 حتى 26-05-2015 أي حوالي 9 سنوات تقريبا. وكشف تقرير الخبير أن هناك 32 دعوى مرفوعة ضد المدعي من عام 2006 حتى عام 2019 بعضها محسومة والبعض الأخر ما زالت جارية في المحاكم، ولم يقدم المدعي طول فترة مباشرة المأمورية نسخ من دفاتره وسجلاته التجارية أو أية ميزانيات مالية، كما تبين أن المدعي يمتلك 4 عقارات (فيلا مرهونة لصالح بنك، بيت مرهون لصالح بنك، مبنى سكني مرهون لصالح شركة وأرض مشتركة).

وانتهى الخبير إلى أن إجمالي المبالغ المديونية المترصدة بذمة المدعى تبلغ مليوناً وخمسمائة وسبعون ألف وتسعون ديناراً بحرينياً وسبع مائة وعشرة فلس.

وقالت المحكمة إن المدعي ذكر أنه تاجر مارس التجارة من خلال ملكيته للشركة وأنه بسبب توقفه عن سداد ما عليه من ديون للمدعى عليهم تراكمت عليه وعجز عن سدادها ومن ثم توقف عن دفعها، فرفعت عليه العديد من الدعاوى من قبل الدائنين وفتحت عليه بمناسبتها العديد من ملفات تنفيذ بسبب الأحوال الاقتصادية للبلاد، وكان من المقرر وفقا لنص المادة 1/‏‏1 من قانون الإفلاس والصلح الواقي منه رقم 11 لسنة 1987 أنه يشترط للحكم بشهر الإفلاس أن يكون المدين تاجرا وأن توقفه عن الدفع راجعا إلى اضطراب أحواله المالية.

وأردفت المحكمة بأن التوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الافلاس هو عجز المدين التاجر عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها وينبئ عن مركز مالی مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق دائنيه للخطر ويشترط في الدين الذي يعتبر التوقف عن دفعه سببا لشهر الإفلاس أن يكون خاليا من النزاع وتستقل محكمة الموضوع بتقدير حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الافلاس. لكن الثابت لدى المحكمة من خلال الاطلاع على السجل التجاري للشركة، خلو الأوراق مما قد يدلل على توافر صلة المدعي بالشركة، كما خلت مما يقطع باحتراف المدعي للتجارة بصفته الشخصية سواء أكان ذلك عن طريق تلك الشركة أو غيرها ومن ثم يكون طلب المدعي القضاء بإشهار إفلاسه قد افتقر أحد شروطه الجوهرية لإجابته، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.