دعاء المساعيد

أقرت لجنـة شؤون الشباب الشورية الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، متضمنا عقوبات تصل إلى الحبس مدة عامين والغرامة التي تصل إلى 10 آلاف دينار، لمن يبيع أو يحيز المنشطات والمواد المحظورة.

ويوجب المقترح على المراكز والأكاديميات الرياضية الحصول على ترخيص بمزاولة نشاطها من الوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة، وفقا للمواصفات والاشتراطات والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية. ولا يجوز للمراكز والأكاديميات الرياضية المرخص لها مزاولة أي نشاط آخر غير الذي صدر الترخيص لها بمزاولته، وحظرت المادة (8) على المراكز والأكاديميات الرياضية، والمدربين الرياضيين تداول أو حيازة أو بيع أو ترويج أو استيراد المنشطات أو المواد المحظورة طبقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المصادق عليها بالقانون رقم (13) لسنة 2008.



وطبقا للمقترح، يعاقب الشخص الذي يخالف الأحكام السابقة بالحبس عاما والغرامة 5 آلاف دينار، أما إذا كان المخالف شخصا اعتباريا فتضاعف عليه العقوبة.

كما يوجب الاقتراح بقانون على المراكز والأكاديميات الرياضية التعاقد مع المدربين الرياضيين المرخصين. وحظرت على أي مدرب رياضي ممارسة مهنة التدريب قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة تحدد فيه المجالات والأنشطة المسموح له التدريب فيها.

ونصت المادة (4) من المادة على خضوع المراكز والأكاديميات الرياضية لإشراف ورقابة وزارة شؤون الشباب والرياضة للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص وعدم ارتكاب أي مخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

أما المادة (5) فهي خاصة بسجل قيد المراكز والأكاديميات الرياضية المرخصة، وتختص المادة (6) بإجراءات تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط المراكز والأكاديميات الرياضية أو طلب ترخيص التدريب الرياضي إلى الإدارة المختصة في الوزارة.

ووضعت المادة (7) شروط الترخيص للمدربين الرياضيين، ومن ذلك أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة رياضية احترافية معتمدة من قبل الوزارة في مجال التدريب الذي يمارسه، ومن جهة تدريبية متخصصة.

وأوجبت المادة (9) توافر الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات الصحة والسلامة في المراكز والأكاديميات الرياضية وفقا لما يتم تحديده بقرار من الوزير أو الجهات المختصة، أما بخصوص المادة رقم (10) فقد تناولت ضرورة توفيق أوضاع المراكز والأكاديميات الرياضية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القانون بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.

وقد اختصت المادة (11) بإخطار الوزارة المختصة قبل موعد تنظيم وإقامة الفعاليات الرياضية بسبعة أيام على الأقل، أما المادة (12) فهي بشأن إعطاء الموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له صلاحية دخول المحال ذات الصلة.

واختصت المادة (13) من الاقتراح بقانون بالعقوبات على كل من يخالف أحكامه. وأعطت المادة (14) الحق للوزير في أن يوجه – بناءً على توصية الإدارة المختصة – إنذارًا إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك.

وأوجبت المادة (15) صدور قرار بتحديد الرسوم التي تحصلها الوزارة نظير الترخيص للمراكز والأكاديميات الرياضية، والمدربين الرياضيين.

كما حددت المادة (16) المدة التي يصدر فيها الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.