مريم بوجيري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانوية بمجلس الشورى مرسوماً بقانون يهدف إلى تطوير نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بصورة تتماشى مع التطورات التي شهدتها الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة في شتى المجالات، وتقرير الحق للخصوم في الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص واختيار من يرونه مناسباً لتقديم رأيه الفني حول موضوع الحق المتنازع عليه، وإعادة تنظيم دعاوى إثبات الحالة عبر قصر المعاينة على قُضاة المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير، وضمان كفاءة وجودة وحرفية التقارير الفنية المقدمة من خلال إتاحة الاستعانة بالخبرات المحلية أو الأجنبية، ما يعمل على تعزيز جودة الأحكام القضائية التي تصدر في النزاعات القائمة في مسائل فنية مُتخصصة.

كما يُساهم في تقليل إجراءات المحاكم وتوفير الوقت والجهد على أطراف النزاع وسرعة البت في المنازعات المنظورة أمام المحاكم ما يسهم في تحسين ترتيب مملكة البحرين في مُؤشر إنفاذ العقود في تقرير مُمارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ويُعزز من كفاءة عملية تسوية النزاعات.



وارتأت اللجنة أن من أهم مبررات إصدار تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بأداة المرسوم بقانون، تتمثل في الآتي:

1. ضرورة التعديلات لمواكبة خُطة تطوير المنظومة التشريعية التي تتخذها مملكة البحرين تِباعاً في عدد من القوانين المتصلة بالقواعد الإجرائية والإثبات، سواء في قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات إدارة الدعوى أو في قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أو في قانون السلطة القضائية، فيأتي تطوير نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بصورة تتماشى مع تطوير المنظومة القضائية بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة في شتى المجالات.

2. سرعة مُعالجة تراكم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي يتطلب قبل الفصل فيها اللجوء إلى الخبرة الفنية عن طريق تمكين الخصوم من اللجوء مُباشرةً إلى الخبرة المناسبة في أي مرحلة من مراحل الدعوى وفق الضوابط والإجراءات المقررة.

3. ضرورة التعديلات في تنفيذ مبادرات تطوير إجراءات التقاضي بما يُتيح للمحاكم سرعة البت في الدعاوى المنظورة أمامها، ما يسهم في تحسين ترتيب مملكة البحرين في المؤشرات الدولية.

وأشارت اللجنة إلى أن تغير الظروف التي تمر بها البحرين باعتبارها جزءاً من المجتمع الدولي تستوجب ضرورة التجاوب مع كل ما هو مُستحدث ومُتطور دولياً، مِمَّا يستلزم العمل بمبدأ الملاءمة التشريعية ضمن ضوابط الدستور فيما تقتضيه من توافق التشريع مع ظروف الزمان والمكان والموضوع المواكبة لإصداره، وهو مبدأ يُتيح للسلطة التشريعية الاختيار الحُر للإجراء الذي تراه مُناسباً للواقع وفق أحكام الدستور.