شهّرت الجهات المختصة في السعودية مؤخراً بعدد من مرتكبي جرائم التحرش، تطبيقاً للنظام المعني الذي أقره مجلس الوزراء عام 2018، حيث أعلنت عن مدانين بتلك القضايا في ثلاث مدن.

وكشفت وزارة الداخلية، هذا الأسبوع، عن أسماء ثلاثة متورطين بقضايا تحرش بسيدات، وهم مواطن ومقيمان اثنان من الجنسية اليمنية والمصرية في مكة المكرمة وجدة وعسير، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

من جانبها، رأت المحامية الجوهرة العريني، أن التشهير بالمتحرشين «رادع ومفيد»، وقالت: «بالنظر للمادة الثالثة لنظام مكافحة التحرش نجد أن غاية المشرع وهدفه من سنّه هو مكافحة هذه الجريمة، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والنظام».



وتضيف العريني أن «التشهير يعد من أكثر العقوبات التي تحقق غاية المُشرع، وتتوافق مع أهداف النظام، ولكنها في الوقت ذاته سُلطة تقديرية للقاضي حسب وقائع الدعوى وحال المتهم، لكون النظام أجاز في مادته السادسة تضمين الحكم الصادر ضد المتحرش بنشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه (المتحرش) في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، وذلك إعمالاً للنظام الأساسي للحكم الذي قد قضى في مادته (الثامنة والثلاثين) بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص نظامي».

وأشارت إلى أن التحرش هنا فعل مجرم نظاماً، والتشهير عقوبة جوازية نص عليها النظام بسلطة تقديرية للقاضي، وليست مُقيدة؛ لكون نص النظام جاء بكلمة (يجوز) وليس (يجب) لما في وقائع الدعوى، وحال المتهم من ظروف تخفيفية يؤخذ بها لتقدير الحد الأدنى للعقوبة كخلو سجله من السوابق، وغيرها من الظروف التي تؤخذ بعين الاعتبار عند إصدار الحكم».

وأكدت العريني أن السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع بالسعودية للحفاظ على أمن شعبها من كل ما يهدده ويحفظ له كرامته، ويسعى لمعاقبة المجرم بعقوبات ذات طابع إصلاحي؛ حتى لا يعود لتكرار ما بدر منه.

وإضافة للتشهير، ينص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحداهما. كما تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحداهما، في حالة العود أو حالات أخرى مثل ارتكابها بمكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعاقب النظام كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة لها، وكل من شرع بها، بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة، كذلك كل من قدم بلاغاً كيدياً عنها أو ادعى بتعرضه لها.