حسن الستري

أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يجرم تمجيد الأعمال الإرهابية.

وقالت كلثم الحايكي: نرفض تمجيد العمل الإرهابي، ولكني أتخوف من استغلال هذا التشريع للتضييق على حرية الراي والتعبير.

وفي حين اعتبر هشام العشيري أن كلمة تمجيد فضفاضة وتفتح مجالاً لتطبيقه على أناس دون أناس، قال ممدوح الصالح: لا يوجد من لا يقبل العنف، العنف مرفوض وهذا موقفنا، ولكن المشروع لا يأتي بجديد، فالترويج للأعمال الإرهابية مجرم، أليس التمجيد للإرهاب ترويجاً له، بل أن فعل الترويج في القانون النافذ أشمل، لا أؤيد التشريع، لأن كثرة التشريعات على قانون الإرهاب يعطي انطباعاً بأن البحرين تعاني من الإرهاب وهذا غير صحيح، فنحن ننعم بالأمن والأمان.



وأجابهم محمد السيسي: هذا القانون أتى لحماية المجتمع من تمجيد الإرهاب، حرية الرأي مكفولة للجميع، ولا يوجد أي ارتباط بين حرية التعبير وتمجيد الإرهاب، فالمشروع أتى لتلافي القصور في الألفاظ، كما أن الإرهاب ظاهرة دولياً، وهذا ليس موضوع أمن وأمان.

وطبقاً لقرار مجلس النواب، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.