حسن الستري

تقدم النائب غازي آل رحمة باقتراح بقانون لإضافة مادة إلى قانون تنظيم المباني تنص على أنه "يجوز - في غير حالة العود – التصالح في المخالفات غير الجسيمة مقابل سداد الحد الأدنى للغرامة المقررة. ولا يشمل ذلك المخالفات التي تتضمن مساساً بحقوق الغير، أو تعدياً على الأملاك العامة أو الخاصة، أو تهديداً للسلامة الإنشائية للبناء، أو غيرها من حالات يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينظم شروط التصالح وإجراءاته وحالات الاستثناء".

وبين آل رحمة أن المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني وتعديلاته نظم الاشتراطات والإجراءات الخاصة بتراخيص البناء والتعمير، بما يكفل تحقيق السلامة الإنشائية ومطابقة المواصفات والشروط الفنية المطلوبة للمباني، كما عالج المرسوم وفق التعديلات الواردة عليه في 2014، الأحكام المتعلقة بالمخالفات والغرامات والتدابير الخاصة بها التي تكفل احترام القانون تحقيقاً لمقتضيات السلامة الإنشائية وحمايةً لأرواح المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن "كثيراً من المخالفات الإنشائية ليست جسيمة ولا يترتب عليها أي مساس بحقوق الغير، أو تعد على الأملاك العامة أو الخاصة، أو تهديد للسلامة الإنشائية للبناء، أو تجاوز جسيم للاشتراطات التنظيمية للتعمير، وتتمثل غالبيتها في إضافة ملحق أو غرفة أو دورة مياه داخل حدود مسكن العائلة، يقوم بها رب الأسرة لتلبية احتياجات أبنائه والتوسعة على عائلته، وخصوصاً في المنازل التي تسكنها الأسر المركبة الممتدة. وتتسبب كثرة هذا النوع من القضايا في إرهاق القضاء بمخالفات بسيطة أو تجاوزات طفيفة يمكن معالجتها إدارياً. لذا بات من المهم النظر في استثناء هذا النوع من المخالفات من تطبيق الإجراء الملزم بإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك من خلال السماح بالتصالح في المخالفات الإنشائية البسيطة".