سماهر سيف اليزل

رفضت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الاقتراح بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بحيث ينصّ البند (3) على "إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في العقار أو تقرير أي حق عيني على العقار، أو تحميله بأية رهون، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة، ولا يجوز أن يكون الإخطار المنصوص عليه في هذا البند مقترناً بتطبيق أيٍّ من الإجراءات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة".

وأوضحت الوزارة أنّ اتخاذ أيٍّ من الإجراءات المذكورة في (المادة الثامنة) من المرسوم بقانون جوازي ومرتبط بتحقق الامتناع عن سداد كلفة رسوم البنية التحتية، وهو مؤقّت بطبيعته لحين سداد تلك الكلفة، كما أنه إجراء تنظيمي وليس قيداً على منع تداول العقار أو التأثير سلبًا في السوق العقاري، وأعطى المرسوم بقانون الصلاحية للوزير بأن يخطر جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات التصرفات كوسيلة وضمانة لإلزام الملاك بأداء كلفة البنية التحتية.



وأن عدم سداد المالك لكلفة البنية التحتية سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة في توفير البنية التحتية اللازمة للمنطقة، علماً بأن هذه الكلفة هي جزء من الكلفة الحقيقية التي تتحملها الحكومة.

فيما اشترطت جمعية البحرين العقارية أن يوقع المشتري للأرض أو العقار تعهداً بدفع المبالغ المستحقة وذلك لضمان حقوق كل من المشتري والمستثمر.

ويناقش مجلس النواب بجلسته الثلاثاء تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول الاقتراح بقانون الذي أوصت اللجنة بتمريره.